دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٢٦ - ب - عدالت با نيكوكار بدكار
عَدلُهُ البَرَّ وَالفاجِرَ.
١٧٨٦. علل الشرائع: حَدَّثَنا أبي، قالَ: حَدَّثَنا سَعدُ بنُ عَبدِ اللَّهِ، عَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ الكوفِيِّ، عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ المُغيرَةِ، عَن سُفيانَ بنِ عَبدِ المُؤمِنِ الأَنصارِيِّ، عَن عَمرِو بنِ شِمرٍ، عَن جابِرٍ، قالَ: أقبَلَ رَجُلٌ إلى أبي جَعفَرٍ عليه السلام وأَنَا حاضِرٌ، فَقالَ: رَحِمَكُ اللَّهُ، اقبِض هذِهِ الخَمسَمِئَةِ دِرهَمٍ فَضَعها في مَوضِعِها، فَإِنَّها زَكاةُ مالي.
فَقالَ لَهُ أبو جَعفَرٍ عليه السلام: بَل خُذها أنتَ فَضَعها في جيرانِكَ وَالأَيتامِ وَالمَساكينِ، وفي إخوانِكَ مِنَ المُسلِمينَ، إنَّما يَكونُ هذا إذا قامَ قائِمُنا فَإِنَّهُ يَقسِمُ بِالسَّوِيَّةِ ويَعدِلُ في خَلقِ الرَّحمانِ، البَرِّ مِنهُم وَالفاجِرِ.
ج- مُحارَبَةُ التَّمييزِ وَالاستِئثار
١٧٨٧. قرب الاسناد: عَنهُ[١]، عَن مَسعَدَةَ بنِ زِيادٍ، عَن جَعفَرٍ، عَن أبيهِ: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله أمَرَ بِالنُّزولِ عَلى أهلِ الذِّمَّةِ ثَلاثَةَ أيّامٍ، وقالَ: إذا قامَ قائِمُنَا اضمَحَلَّتِ القَطائِعُ[٢] فَلا قَطائِعَ.
١٧٨٨. تهذيب الأحكام: عَنهُ[٣]، عَنِ النَّضرِ بنِ سُوَيدٍ، عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ سِنانٍ، عَن أبيهِ، قالَ:
قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام: إنَّ لي أرضَ خَراجٍ وقَد ضِقتُ بِها، أفَأَدَعُها، قالَ: فَسَكَتَ عَنّي هُنَيئَةً ثُمَّ قالَ:
[١]. أي هارون بن مسلم.
[٢]. القطائع: جمع القطيعة: وهي طائفة من أرض الخراج يعطيها الإمام من يشاء( المكاسب، ج ٤ ص ٣٩٥) وفيهامش بحار الأنوار: وهي ما يقطع من أرض الخراج لواحد يسكنها ويعمرها.
[٣]. أي الحسين بن سعيد.