المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
تتمة کتاب الزکاة
١ ص
(٢)
فصل فی أصناف المستحقّین للزّکاة
١ ص
(٣)
الأوّل و الثانی الفقیر و المسکین
١ ص
(٤)
مسألة 1 لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمئونته لکن عینه تکفیه لا یجب علیه صرفها فی مئونته
٢١ ص
(٥)
مسألة 2 یجوز أن یعطی الفقیر أزید من مقدار مئونة سنته دفعةً
٢١ ص
(٦)
مسألة 3 دار السکنی و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله
٢٧ ص
(٧)
مسألة 4 إذا کان یقدر علی التکسّب و لکن ینافی شأنه
٣٠ ص
(٨)
مسألة 5 إذا کان صاحب حرفة أو صنعة و لکن لا یمکنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات
٣١ ص
(٩)
مسألة 6 إذا لم یکن له حرفة و لکن یمکنه تعلّمها من غیر مشقّة
٣١ ص
(١٠)
مسألة 7 من لا یتمکّن من التکسّب طول السنة إلّا فی یوم أو أُسبوع
٣٢ ص
(١١)
مسألة 8 لو اشتغل القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه
٣٣ ص
(١٢)
مسألة 9 لو شکّ فی أنّ ما بیده کافٍ لمئونة سنته أم لا
٣٤ ص
(١٣)
مسألة 10 المدّعی للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به
٣٤ ص
(١٤)
مسألة 11 لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاة
٣٧ ص
(١٥)
مسألة 12 لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة
٤٣ ص
(١٦)
مسألة 13 لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون القابض غنیّاً
٤٧ ص
(١٧)
مسألة 14 لو دفع الزکاة إلی غنی جاهلًا بحرمتها علیه أو متعمّداً
٥٤ ص
(١٨)
مسألة 15 إذا دفع الزکاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقیراً فاسقاً
٥٤ ص
(١٩)
الثالث العاملون علیها و هم المنصوبون من قبل الإمام (علیه السلام) أو نائبه
٥٨ ص
(٢٠)
الرابع المؤلّفة قلوبهم من الکفّار
٦٦ ص
(٢١)
الخامس الرّقاب، و هم ثلاثة أصناف
٧١ ص
(٢٢)
الأوّل المکاتب العاجز عن أداء مال الکتابة
٧٨ ص
(٢٣)
الثانی العبد تحت الشدّة
٨٣ ص
(٢٤)
الثالث مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ
٨٤ ص
(٢٥)
السادس الغارمون
٨٥ ص
(٢٦)
مسألة 16 لا فرق بین أقسام الدین من قرض أو ثمن مبیع أو ضمان مال
١٠٠ ص
(٢٧)
مسألة 17 إذا کان دینه مؤجّلًا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله
١٠١ ص
(٢٨)
مسألة 18 لو کان کسوباً یقدر علی أداء دینه بالتدریج
١٠٢ ص
(٢٩)
مسألة 19 إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أنّ دینه فی معصیة ارتجع منه
١٠٢ ص
(٣٠)
مسألة 20 لو ادّعی أنّه مدیون
١٠٣ ص
(٣١)
مسألة 21 إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدین ثمّ صرفه فی غیره ارتجع منه
١٠٣ ص
(٣٢)
مسألة 22 المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة لا القصد من حین الاستدانة
١٠٣ ص
(٣٣)
مسألة 23 إذا لم یکن الغارم متمکّناً من الأداء حالًا و تمکّن بعد حین
١٠٤ ص
(٣٤)
مسألة 24 لو کان دین الغارم لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة
١٠٥ ص
(٣٥)
مسألة 25 لو کان الدین لغیر من علیه الزکاة یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها
١٠٧ ص
(٣٦)
مسألة 26 لو کان الغارم ممّن تجب نفقته علی من علیه الزکاة
١٠٧ ص
(٣٧)
مسألة 27 إذا کان دیّان الغارم مدیوناً لمن علیه الزکاة
١٠٧ ص
(٣٨)
مسألة 28 لو کان الدین للضمان عن الغیر تبرّعاً لمصلحة مقتضیة لذلک
١٠٩ ص
(٣٩)
مسألة 29 لو استدان لإصلاح ذات البین کما لو وجد قتیل لا یدری قاتله
١٠٩ ص
(٤٠)
السابع سبیل اللّٰه
١١١ ص
(٤١)
الثامن ابن السبیل
١١٦ ص
(٤٢)
مسألة 30 إذا علم استحقاق شخص للزکاة و لکن لم یعلم من أیّ الأصناف
١٢٥ ص
(٤٣)
مسألة 31 إذا نذر أن یعطی زکاته فقیراً معیّناً لجهة راجحة أو مطلقاً ینعقد نذره
١٢٦ ص
(٤٤)
مسألة 32 إذا اعتقد وجوب الزکاة علیه فأعطاها فقیراً ثمّ تبیّن له عدم وجوبها علیه
١٣١ ص
(٤٥)
فصل فی أوصاف المستحقّین
١٣٣ ص
(٤٦)
الأوّل الإیمان
١٣٣ ص
(٤٧)
مسألة 1 تعطی الزکاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنین
١٣٦ ص
(٤٨)
مسألة 2 یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکاً
١٤٢ ص
(٤٩)
مسألة 3 الصبی المتولّد بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن
١٤٢ ص
(٥٠)
مسألة 4 لا یعطی ابن الزنا من المؤمنین
١٤٣ ص
(٥١)
مسألة 5 لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها
١٤٥ ص
(٥٢)
مسألة 6 النیّة فی دفع الزکاة للطفل و المجنون عند الدفع إلی الولی
١٤٦ ص
(٥٣)
مسألة 7 استشکل بعض العلماء فی جواز إعطاء الزکاة لعوامّ المؤمنین
١٤٦ ص
(٥٤)
مسألة 8 لو اعتقد کونه مؤمناً فأعطاه الزکاة ثمّ تبیّن خلافه فالأقوی عدم الإجزاء
١٤٩ ص
(٥٥)
الثانی أن لا یکون ممّن یکون الدفع إلیه إعانةً علی الإثم و إغراءً بالقبیح
١٥١ ص
(٥٦)
مسألة 9 الأرجح دفع الزکاة إلی الأعدل فالأعدل و الأفضل فالأفضل و الأحوج فالأحوج
١٥٦ ص
(٥٧)
الثالث أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المزکّی
١٥٧ ص
(٥٨)
مسألة 10 الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء
١٦٢ ص
(٥٩)
مسألة 11 یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه
١٦٢ ص
(٦٠)
مسألة 12 یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتّع بها
١٦٧ ص
(٦١)
مسألة 13 یشکل دفع الزکاة إلی الزوجة الدائمة إذا کان سقوط نفقتها من جهة النشوز
١٦٩ ص
(٦٢)
مسألة 14 یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج و إن أنفقها علیها
١٦٩ ص
(٦٣)
مسألة 15 إذا عال بأحدٍ تبرّعاً جاز له دفع زکاته له فضلًا عن غیره
١٧٠ ص
(٦٤)
مسألة 16 یستحبّ إعطاء الزکاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم کونهم
١٧١ ص
(٦٥)
مسألة 17 یجوز للوالد أن یدفع زکاته إلی ولده للصرف فی مئونة التزویج
١٧٢ ص
(٦٦)
مسألة 18 یجوز للمالک دفع الزکاة إلی ولده للإنفاق علی زوجته أو خادمه من سهم الفقراء
١٧٣ ص
(٦٧)
مسألة 19 لا فرق فی عدم جواز دفع الزکاة إلی من تجب نفقته علیه
١٧٥ ص
(٦٨)
مسألة 20 یجوز صرف الزکاة علی مملوک الغیر
١٧٧ ص
(٦٩)
الرابع أن لا یکون هاشمیّاً إذا کانت الزکاة من غیره
١٧٩ ص
(٧٠)
مسألة 21 المحرّم من صدقات غیر الهاشمی علیه
١٨٧ ص
(٧١)
مسألة 22 یثبت کونه هاشمیاً بالبیّنة و الشیاع
١٩٧ ص
(٧٢)
مسألة 23 یشکل إعطاء زکاة غیر الهاشمی لمن تولّد من الهاشمی بالزنا
٢٠٠ ص
(٧٣)
فصل فی بقیّة أحکام الزّکاة
٢٠٢ ص
(٧٤)
الأُولی الأفضل بل الأحوط نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة
٢٠٢ ص
(٧٥)
الثانیة لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة
٢٠٨ ص
(٧٦)
الثالثة یستحبّ تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب بمقدار فضله
٢١٢ ص
(٧٧)
الرابعة الإجهار بدفع الزکاة أفضل من الإسرار به
٢١٤ ص
(٧٨)
الخامسة إذا قال المالک أخرجت زکاة مالی
٢١٥ ص
(٧٩)
السادسة یجوز عزل الزکاة و تعیینها فی مال مخصوص
٢١٧ ص
(٨٠)
السابعة إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزکاة کان الربح للفقیر
٢٢١ ص
(٨١)
الثامنة تجب الوصیّة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکته الوفاة قبله
٢٢٢ ص
(٨٢)
التاسعة یجوز أن یعدل بالزکاة إلی غیر من حضره من الفقراء
٢٢٤ ص
(٨٣)
العاشرة لا إشکال فی جواز نقل الزکاة من بلده إلی غیره
٢٢٤ ص
(٨٤)
الحادیة عشرة الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر
٢٣٢ ص
(٨٥)
الثانیة عشرة لو کان له مال فی غیر بلد الزکاة أو نقل مالًا له من بلد الزکاة إلی بلدٍ آخر
٢٣٨ ص
(٨٦)
الثالثة عشرة لو کان المال الذی فیه الزکاة فی بلد آخر غیر بلده
٢٣٨ ص
(٨٧)
الرابعة عشرة إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة العامّة برئت ذمّة المالک
٢٣٩ ص
(٨٨)
الخامسة عشرة إذا احتاجت الزکاة إلی کیل أو وزن کانت اجرة الکیال و الوزان علی المالک
٢٣٩ ص
(٨٩)
السادسة عشرة إذا تعدد سبب الاستحقاق فی شخص واحد
٢٤٠ ص
(٩٠)
السابعة عشرة المملوک الذی یشتری من الزکاة إذا مات و لا وارث له
٢٤٠ ص
(٩١)
الثامنة عشرة أنّه لا یجب الاقتصار فی دفع الزکاة علی مئونة السنة
٢٤٢ ص
(٩٢)
التاسعة عشرة یستحبّ للفقیه أو العامل أو الفقیر الذی یأخذ الزکاة الدعاء للمالک
٢٤٦ ص
(٩٣)
العشرون یکره لربّ المال طلب تملّک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة و المندوبة
٢٤٨ ص
(٩٤)
فصل فی وقت وجوب إخراج الزکاة
٢٥١ ص
(٩٥)
مسألة 1 الظاهر أنّ المناط فی الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخیر عن الفور العرفی
٢٥٦ ص
(٩٦)
مسألة 2 یشترط فی الضمان مع التأخیر العلم بوجود المستحقّ
٢٥٧ ص
(٩٧)
مسألة 3 لو أتلف الزکاة المعزولة أو جمیع النصاب متلف
٢٥٨ ص
(٩٨)
مسألة 4 لا یجوز تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب علی الأصحّ
٢٥٨ ص
(٩٩)
مسألة 6 لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زیادة متّصلة أو منفصلة
٢٦٣ ص
(١٠٠)
مسألة 7 لو کان ما أقرض الفقیر فی أثناء الحول بقصد الاحتساب علیه بعد حلوله بعضاً من النصاب
٢٦٤ ص
(١٠١)
مسألة 8 لو استغنی الفقیر الذی أقرضه بالقصد المذکور بعین هذا المال ثمّ حال الحول
٢٦٥ ص
(١٠٢)
فصل فی أنّ الزکاة من العبادات
٢٦٩ ص
(١٠٣)
مسألة 1 لا إشکال فی أنّه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة
٢٧٦ ص
(١٠٤)
مسألة 2 إذا دفع المالک أو وکیله بلا نیّة القربة
٢٨١ ص
(١٠٥)
مسألة 3 یجوز دفع الزکاة إلی الحاکم الشرعی بعنوان الوکالة عن المالک فی الأداء
٢٨١ ص
(١٠٦)
مسألة 4 إذا أدّی ولی الیتیم أو المجنون زکاة مالهما
٢٨٢ ص
(١٠٧)
مسألة 5 إذا أدّی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولّی هو النیّة عنه
٢٨٢ ص
(١٠٨)
مسألة 6 لو کان له مال غائب مثلًا فنوی أنّه إن کان باقیاً فهذا زکاته
٢٨٤ ص
(١٠٩)
مسألة 7 لو أخرج عن ماله الغائب زکاةً ثمّ بان کونه تالفاً
٢٨٥ ص
(١١٠)
ختام
٢٨٦ ص
(١١١)
الأُولیٰ استحباب استخراج زکاة مال التجارة و نحوه للصبی و المجنون تکلیفٌ للولی
٢٨٦ ص
(١١٢)
الثانیة إذا علم بتعلّق الزکاة بماله و شکّ فی أنّه أخرجها أم لا
٢٨٩ ص
(١١٣)
الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر و شکّ فی کون البیع بعد زمان تعلّق الوجوب
٢٩١ ص
(١١٤)
الرابعة إذا مات المالک بعد تعلّق الزکاة وجب الإخراج من ترکته
٢٩٥ ص
(١١٥)
الخامسة إذا علم أنّ مورثه کان مکلّفاً بإخراج الزکاة و شکّ فی أنّه أدّاها أم لا
٢٩٧ ص
(١١٦)
الثانی، لأنّ تکلیف الوارث بالإخراج فرع تکلیف المیّت حتّی یتعلّق الحقّ بترکته
٢٩٨ ص
(١١٧)
السادسة إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزکاة وجب علیه إخراجهما
٣٠٩ ص
(١١٨)
السابعة إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعیرة
٣١١ ص
(١١٩)
الثامنة إذا کان علیه الزکاة فمات قبل أدائها هل یجوز إعطاؤها من ترکته لواجب النفقة علیه حال حیاته أم لا
٣١٤ ص
(١٢٠)
التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزکاة و شرط علی المشتری زکاته
٣١٥ ص
(١٢١)
العاشرة إذا طلب من غیره أن یؤدّی زکاته تبرّعاً من ماله جاز و أجزأ عنه
٣١٧ ص
(١٢٢)
الحادیة عشرة إذا وکّل غیره فی أداء زکاته أو فی الإیصال إلی الفقیر
٣١٨ ص
(١٢٣)
الثانیة عشرة إذا شکّ فی اشتغال ذمّته بالزکاة فأعطی شیئاً للفقیر و نوی أنّه إن کان علیه الزکاة
٣١٩ ص
(١٢٤)
الثالثة عشرة لا یجب الترتیب فی أداء الزکاة بتقدیم ما وجب علیه أوّلًا فأوّلًا
٣٢٠ ص
(١٢٥)
الرابعة عشرة فی المزارعة الفاسدة الزکاة مع بلوغ النصاب علی صاحب البذر
٣٢١ ص
(١٢٦)
الخامسة عشرة الاقتراض علی الزکاة
٣٢٢ ص
(١٢٧)
السادسة عشرة لا یجوز للفقیر و لا للحاکم الشرعی أخذ الزکاة من المالک
٣٢٥ ص
(١٢٨)
السابعة عشرة اشتراط التمکّن من التصرّف فیما یُعتبر فیه الحول کالأنعام و النقدین معلوم
٣٢٧ ص
(١٢٩)
الثامنة عشرة إذا کان له مال مدفون فی مکان و نسی موضعه
٣٢٩ ص
(١٣٠)
التاسعة عشرة إذا نذر أن لا یتصرّف فی ماله الحاضر شهراً أو شهرین
٣٣٠ ص
(١٣١)
العشرون یجوز أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّٰه کتاباً أو قرآناً أو دعاءً
٣٣١ ص
(١٣٢)
الحادیة و العشرون إذا کان ممتنعاً من أداء الزکاة لا یجوز للفقیر المقاصّة من ماله
٣٣٢ ص
(١٣٣)
الثانیة و العشرون لا یجوز إعطاء الزکاة للفقیر من سهم الفقراء للزیارة أو الحجّ
٣٣٣ ص
(١٣٤)
الثالثة و العشرون یجوز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّٰه فی کلّ قربة
٣٣٤ ص
(١٣٥)
الرابعة و العشرون لو نذر أن یکون نصف ثمرة نخلة أو کرمه أو نصف حبّ زرعه لشخصٍ
٣٣٤ ص
(١٣٦)
الخامسة و العشرون یجوز للفقیر أن یوکّل شخصاً یقبض له الزکاة من أیّ شخص و فی أیّ مکان
٣٣٦ ص
(١٣٧)
السادسة و العشرون لا تجری الفضولیّة فی دفع الزکاة، فلو أعطی فضولی زکاة شخص من ماله من غیر إذنه فأجاز بعد ذلک لم یصحّ
٣٣٧ ص
(١٣٨)
السابعة و العشرون إذا وکّل المالک شخصاً فی إخراج زکاته من ماله أو أعطاه له
٣٤٠ ص
(١٣٩)
الثامنة و العشرون لو قبض الفقیر بعنوان الزکاة أربعین شاة دفعةً أو تدریجاً و بقیت عنده سنة
٣٤٢ ص
(١٤٠)
التاسعة و العشرون لو کان مال زکوی مشترکاً بین اثنین مثلًا و کان نصیب کلّ منهما بقدر النصاب
٣٤٣ ص
(١٤١)
الثلاثون أنّ الکافر مکلّف بالزکاة
٣٤٤ ص
(١٤٢)
الحادیة و الثلاثون إذا بقی من المال الذی تعلّق به الزکاة و الخمس
٣٤٤ ص
(١٤٣)
المسألة الثانیة و الثلاثون الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفّه
٣٤٨ ص
(١٤٤)
الثالثة و الثلاثون الظاهر بناءً علی اعتبار العدالة فی الفقیر عدم جواز أخذه أیضاً
٣٥٠ ص
(١٤٥)
الرابعة و الثلاثون لا إشکال فی وجوب قصد القربة فی الزکاة
٣٥١ ص
(١٤٦)
الخامسة و الثلاثون إذا وکّل شخصاً فی إخراج زکاته و کان الموکّل قاصداً للقربة
٣٥٢ ص
(١٤٧)
السادسة و الثلاثون إذا دفع المالک الزکاة إلی الحاکم الشرعی لیدفعها للفقراء
٣٥٣ ص
(١٤٨)
السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرهاً یکون هو المتولّی للنیّة
٣٥٥ ص
(١٤٩)
الثامنة و الثلاثون إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادراً علی الکسب إذا ترک التحصیل، لا مانع من إعطائه من الزکاة
٣٥٧ ص
(١٥٠)
التاسعة و الثلاثون إذا لم یکن الفقیر المشتغل بتحصیل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة
٣٥٨ ص
(١٥١)
الأربعون حکی عن جماعة عدم صحّة دفع الزکاة فی المکان المغصوب
٣٥٩ ص
(١٥٢)
الحادیة و الأربعون لا إشکال فی اعتبار التمکّن من التصرّف فی وجوب الزکاة
٣٥٩ ص
(١٥٣)
فصل فی زکاة الفطرة
٣٦٠ ص
(١٥٤)
فصل فی شرائط وجوبها
٣٦٢ ص
(١٥٥)
و هی أُمور
٣٦٢ ص
(١٥٦)
الأوّل التکلیف
٣٦٢ ص
(١٥٧)
الثانی عدم الإغماء
٣٦٨ ص
(١٥٨)
الثالث الحرّیّة
٣٧٠ ص
(١٥٩)
الرابع الغنی
٣٧٥ ص
(١٦٠)
مسائل
٣٨٠ ص
(١٦١)
مسألة 1 لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکاً مقدار الزکاة زائداً علی مئونة السنة
٣٨٠ ص
(١٦٢)
مسألة 2 لا یشترط فی وجوبها الإسلام
٣٨١ ص
(١٦٣)
مسألة 3 یعتبر فیها نیّة القربة
٣٨٣ ص
(١٦٤)
مسألة 4 یستحبّ للفقیر إخراجها أیضاً
٣٨٣ ص
(١٦٥)
مسألة 5 یکره تملّک ما دفعه زکاةً وجوباً أو ندباً
٣٨٦ ص
(١٦٦)
مسألة 6 المدار فی وجوب الفطرة إدراک غروب لیلة العید
٣٨٧ ص
(١٦٧)
فصل فیمَن تجب عنه
٣٩١ ص
(١٦٨)
مسألة 1 إذا ولد له ولد أو ملک مملوکاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من لیلة الفطر
٣٩٧ ص
(١٦٩)
مسألة 2 کلّ مَن وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه
٣٩٨ ص
(١٧٠)
مسألة 3 تجب الفطرة عن الزوجة سواء کانت دائمة أو متعة مع العیلولة لهما
٤٠٣ ص
(١٧١)
مسألة 4 لو أنفق الولی علی الصغیر أو المجنون من مالهما
٤٠٥ ص
(١٧٢)
مسألة 5 یجوز التوکیل فی دفع الزکاة إلی الفقیر من مال الموکّل
٤٠٥ ص
(١٧٣)
مسألة 6 من وجب علیه فطرة غیره لا یجزئه إخراج ذلک الغیر عن نفسه
٤٠٦ ص
(١٧٤)
مسألة 7 تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی
٤٠٦ ص
(١٧٥)
مسألة 8 لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضراً عنده
٤٠٩ ص
(١٧٦)
مسألة 9 الغائب عن عیاله الذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم
٤١٠ ص
(١٧٧)
مسألة 10 المملوک المشترک بین مالکین زکاته علیهما بالنسبة إذا کان فی عیالهما معاً
٤١٠ ص
(١٧٨)
مسألة 11 إذا کان شخص فی عیال اثنین بأن عالاه معاً
٤١٥ ص
(١٧٩)
مسألة 12 لا إشکال فی وجوب فطرة الرضیع علی أبیه إن کان هو المنفق علی مرضعته
٤١٧ ص
(١٨٠)
مسألة 13 الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال
٤١٨ ص
(١٨١)
مسألة 14 الظاهر عدم اشتراط صرف عین ما أنفقه أو قیمته بعد صدق العیلولة
٤١٨ ص
(١٨٢)
مسألة 15 لو ملّک شخصاً مالًا هبةً أو صلحاً أو هدیّةً
٤١٨ ص
(١٨٣)
مسألة 16 لو استأجر شخصاً و اشترط فی ضمن العقد أن تکون نفقته علیه
٤١٩ ص
(١٨٤)
مسألة 17 إذا نزل علیه نازل قهراً علیه و من غیر رضاه و صار ضیفاً عنده مدّة
٤٢٠ ص
(١٨٥)
مسألة 18 إذا مات قبل الغروب من لیلة الفطر لم یجب فی ترکته شیء
٤٢٢ ص
(١٨٦)
مسألة 19 المطلّقة رجعیّاً فطرتها علی زوجها
٤٢٤ ص
(١٨٧)
مسألة 20 إذا کان غائباً عن عیاله أو کانوا غائبین عنه و شکّ فی حیاتهم
٤٢٥ ص
(١٨٨)
فصل فی جنسها و قدرها
٤٢٧ ص
(١٨٩)
مسألة 1 یشترط فی الجنس المخرج کونه صحیحاً
٤٤٢ ص
(١٩٠)
مسألة 2 الأقوی الاجتزاء بقیمة أحد المذکورات
٤٤٣ ص
(١٩١)
مسألة 3 لا یجزئ نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلی
٤٤٧ ص
(١٩٢)
مسألة 4 لا یجزئ الصاع الملفّق من جنسین بأن یخرج نصف صاع من الحنطة و نصفاً من الشعیر مثلًا
٤٤٨ ص
(١٩٣)
مسألة 5 المدار قیمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب
٤٤٩ ص
(١٩٤)
مسألة 6 لا یشترط اتّحاد الجنس الذی یخرج عن نفسه مع الذی یخرج عن عیاله
٤٤٩ ص
(١٩٥)
مسألة 7 الواجب فی القدر الصاع عن کلّ رأس
٤٤٩ ص
(١٩٦)
فصل فی وقت وجوبها
٤٦٠ ص
(١٩٧)
مسألة 1 لا یجوز تقدیمها علی وقتها فی شهر رمضان علی الأحوط
٤٧٢ ص
(١٩٨)
مسألة 2 یجوز عزلها فی مال مخصوص من الأجناس أو غیرها بقیمتها
٤٧٤ ص
(١٩٩)
مسألة 3 إذا عزلها و أخّر دفعها إلی المستحقّ
٤٧٦ ص
(٢٠٠)
مسألة 4 الأقوی جواز نقلها بعد العزل إلی بلدٍ آخر
٤٧٧ ص
(٢٠١)
مسألة 5 الأفضل أداؤها فی بلد التکلیف بها و إن کان ماله
٤٧٨ ص
(٢٠٢)
مسألة 6 إذا عزلها فی مالٍ معیّن لا یجوز له تبدیلها بعد ذلک
٤٧٩ ص
(٢٠٣)
فصل فی مصرفها
٤٨٠ ص
(٢٠٤)
مسألة 1 لا یشترط عدالة من یدفع إلیه
٤٨٤ ص
(٢٠٥)
مسألة 2 یجوز للمالک أن یتولّی دفعها مباشرةً أو توکیلًا
٤٨٥ ص
(٢٠٦)
مسألة 3 الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقلّ من صاع
٤٨٥ ص
(٢٠٧)
مسألة 4 یجوز أن یعطی فقیر واحد أو أزیَد من صاع
٤٨٨ ص
(٢٠٨)
مسألة 5 یستحبّ تقدیم الأرحام علی غیرهم
٤٨٨ ص
(٢٠٩)
مسألة 6 إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیراً فبان خلافه
٤٨٨ ص
(٢١٠)
مسألة 7 لا یکفی ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه
٤٨٩ ص
(٢١١)
مسألة 8 تجب نیّة القربة هنا کما فی زکاة المال
٤٨٩ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٣ - مسألة ١٣ لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون القابض غنیّاً
..........
______________________________
(قدس سره) فی کتاب العدّة «١»، فإنّه اجتهادٌ منه لم یبتن علی أساس صحیح، سیّما بعد ما عثرنا علی روایته عن الضعاف کما نبّهنا علیه فی المعجم «٢»، بل لم یعمل حتّی هو (قدس سره) باجتهاده، فقد ناقش (قدس سره) أنّ مرسِلها ابن أبی عمیر. هذا أوّلًا.
و ثانیاً: مع الغضّ عن ذلک و تسلیم الکبری فهی غیر منطبقة علی المقام، إذ المرسِل هو الحسین بن عثمان لا ابن أبی عمیر، فعلی تقدیر التسلیم فغایته أنّ ما یرسله ابن أبی عمیر بنفسه و بلا واسطة فی حکم المسنَد، لا ما یرویه عن ثقة و ذلک الثقة یرسِله عن مجهول کما فی المقام، فإنّ مثل ذلک یعدّ من مراسیل ذلک الثقة لا من مراسیل ابن أبی عمیر کما لا یخفی.
و أمّا الروایتان فهما أجنبیّتان عن المقام، فإنّ المراد بغیر الأهل هو المخالف، بقرینة توصیف الدافع فی الصدر بالعارف، و قد فرض أنّه فحص عن أهل المعرفة فلم یجد، فدفع بعد الیأس إلی من یعلم بأنّه لیس بأهل، ثمّ یتبیّن له سوء صنعه، فانکشف خطأه لا خطأ الطریق الذی اعتمد علیه کما هو محلّ الکلام. فهذه الروایة إن تمّت فهی من أدلّة جواز الدفع إلی المستضعفین بعد فقد المؤمنین الذی هو محلّ الکلام بین الأعلام، و سنتکلّم فیه إن شاء تعالی.
و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّ المسألة عاریة عن النصّ الصالح للاعتماد علیه، فلا بدّ إذن من الجری علی مقتضی القواعد الأوّلیة حسبما عرفت.
ثمّ إنّه لا فرق فی جمیع ما ذکرناه بین أن یکون الشرط المعتبر تحقّقه فی مصرف الزکاة الذی اعتقد وجوده ثمّ انکشف خلافه هو الفقر أم غیره من سائر الشرائط کالإسلام و الإیمان و العدالة علی القول بها و عدم کونه واجب النفقة و غیر ذلک، فلو اعتقد إسلام الفقیر ثمّ انکشف کفره أو إیمانه أو عدم کونه ممّن
______________________________
(١) العدّة ١: ١٥٤.
(٢) معجم رجال الحدیث ١٥: ٢٩٧.