المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٦ - مسألة ٧ استشکل بعض العلماء فی جواز إعطاء الزکاة لعوامّ المؤمنین
نعم، لو کان قد دفع الزکاة إلی المؤمن ثمّ استبصر أجزأ (١). و إن کان الأحوط الإعادة أیضاً (٢).
[مسألة ٦: النیّة فی دفع الزکاة للطفل و المجنون عند الدفع إلی الولی]
[٢٧٣٦] مسألة ٦: النیّة فی دفع الزکاة للطفل و المجنون عند الدفع إلی الولی إذا کان علی وجه التملیک، و عند الصرف (٣) علیهما إذا کان علی وجه الصرف.
[مسألة ٧: استشکل بعض العلماء فی جواز إعطاء الزکاة لعوامّ المؤمنین]
[٢٧٣٧] مسألة ٧: استشکل بعض العلماء (٤) فی جواز إعطاء الزکاة لعوامّ المؤمنین الذین لا یعرفون اللّٰه إلّا بهذا اللفظ أو النبیّ أو الأئمّة کلّاً أو بعضاً أو شیئاً من المعارف الخمس، و استقرب عدم الإجزاء
______________________________
الإخلال بالطهارة التی هی من الأرکان. فما فی الجواهر من أنّا لم نجد ما یصلح للفرق بین الحجّ و غیره «١» هو الصحیح.
(١) لوضع الزکاة حینئذٍ فی موضعها، فلا یجری التعلیل الوارد فی النصوص، لعدم الاجتزاء.
(٢) کأنه لإطلاق النصوص الشامل لحالتی الدفع إلی المؤمن أو المخالف، و لکنّه کما تری، إذ لا مجال له بعد التعلیل المزبور الذی هو بمثابة الدلیل الحاکم کما لا یخفی. نعم، الاحتیاط لإدراک الواقع حسن علی کلّ حال.
(٣) لوضوح أنّ وقتی الدفع أو الصرف هو زمان تفریغ الذمّة و الإتیان بالزکاة المعتبر فیها القربة، فلا بدّ من حصول النیّة فی هذه الحالة.
(٤) و هو صاحب الحدائق، قال ما لفظه: نعم، یبقی الإشکال فی جملة من عوامّ الشیعة الضعفة العقول ممّن لا یعرفون اللّٰه سبحانه إلّا بهذه الترجمة حتّی لو سُئل عنه من هو لربّما قال: محمّد أو علی و لا یعرف الأئمّة (علیهم السلام) کملا،
______________________________
(١) الجواهر ١٥: ٣٨٨.