المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٩ - مسألة ١٤ یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج و إن أنفقها علیها
[مسألة ١٣: یشکل دفع الزکاة إلی الزوجة الدائمة إذا کان سقوط نفقتها من جهة النشوز]
[٢٧٤٣] مسألة ١٣: یشکل دفع الزکاة إلی الزوجة الدائمة إذا کان سقوط نفقتها من جهة النشوز، لتمکّنها من تحصیلها بترکه (١).
[مسألة ١٤: یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج و إن أنفقها علیها]
[٢٧٤٤] مسألة ١٤: یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج (٢) و إن أنفقها علیها.
______________________________
(١) لا یبعد أن یکون المراد من هذا التعلیل المذکور فی المعتبر «١» و غیره أنّها متمکّنة من تحصیل النفقة بإزالة المانع و هو النشوز بعد وجود المقتضی و هو عقد الزواج الدائم لا أنّها متمکّنة منها بإیجاد المقتضی، بداهة انّ هذا النوع من التمکّن لا یمنع عن أخذ الزکاة، أ لا تری أنّ المرأة الفقیرة لها أن تأخذ من الزکاة حتّی إذا کانت قادرة علی تحصیل المقتضی للإنفاق باختیار الزواج الدائم، فلا یجب علیها التزویج لتستغنی عن الزکاة.
و علیه، فالتعلیل وجیه، إذ مع وجود المقتضی و التمکّن من إزالة المانع لا یصدق الفقر، و هل تجد من نفسک إطلاق الفقیر علی زوجة أحد من الأثریاء قد هیّأ لها جمیع أنحاء العیش و الهناء خرجت من دار زوجها بدون إذنه بحیث أصبحت ناشزة و هی قادرة علی العود متی شاءت؟! کلّا، لا یصدق علیها الفقیر عرفاً و إن لم تملک شیئاً، فإنّه منصرف عن مثلها بلا ریب. و مع تسلیم الصدق فحکمة تشریع الزکاة و هی الحاجة غیر شاملة لها جزماً، فلا یجوز لها أخذها، لقدرتها علی الطاعة و أخذ النفقة و رفع الحاجة.
(٢) لاختصاص دلیل المنع بعکسه و هو دفع المزکّی زکاته لأهله و من تجب نفقتها علیه، أمّا المقام فهو مشمول لإطلاق الأدلّة بعد سلامته عن التقیید، و بعد التملّک له صرفها کیفما شاء و إن کان هو الإنفاق علی الأهل.
______________________________
(١) المعتبر ٢: ٥٨٢.