المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٨٥ - مسألة ٣ الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقلّ من صاع
[مسألة ٢: یجوز للمالک أن یتولّی دفعها مباشرةً أو توکیلًا]
[٢٨٧٠] مسألة ٢: یجوز للمالک أن یتولّی دفعها مباشرةً (١) أو توکیلًا، و الأفضل بل الأحوط أیضاً دفعها إلی الفقیه الجامع للشرائط و خصوصاً مع طلبه لها.
[مسألة ٣: الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقلّ من صاع]
[٢٨٧١] مسألة ٣: الأحوط أن لا یدفع [١] للفقیر أقلّ من صاع إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلک (٢).
______________________________
(١) کما تقدّم ذلک فی زکاة المال، حیث قلنا ثمّة: إنّ المالک هو المخاطب بالأداء و الإخراج، فله التصدّی للامتثال مباشرة «١».
و ما فی بعض النصوص من أنّ أمره إلی الإمام (علیه السلام) یراد به أنّه الأولی بالتصرّف و له الولایة علی ذلک، لا أنّه یتعیّن الدفع إلیه و قد رخّصوا (علیهم السلام) الملّاک فی الإیصال إلی الفقراء مباشرة.
کما أنّ ما ورد فی المقام من موثقة أبی علی بن راشد یراد به ذلک ایضاً، قال: سألته عن الفطرة، لمن هی؟ «قال: للإمام» قال: قلت له: فأُخبر أصحابی؟ «قال: نعم، مَن أردت أن تطهّره منهم» «٢».
هذا فی الإمام (علیه السلام) نفسه.
و أمّا الفقیه الجامع للشرائط فلا ولایة له بوجه، بل حتّی إذا طالب لا تجب إطاعته إلّا إذا کانت هناک جهة أُخری من مصلحة ملحّةٍ بحیث تلحقه بالأُمور الحسبیّة، و هو أمر آخر.
(٢) لا إشکال فی جواز إعطاء الصاع الواحد للفقیر الواحد، و إنّما الکلام فی
______________________________
[١] لا یبعد الجواز.
______________________________
(١) فی ص ٢٠٢.
(٢) الوسائل ٩: ٣٤٦/ أبواب زکاة الفطرة ب ٩ ح ٢.