المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٠ - السابعة عشرة المملوک الذی یشتری من الزکاة إذا مات و لا وارث له
[السادسة عشرة: إذا تعدد سبب الاستحقاق فی شخص واحد]
[٢٧٦٩] السادسة عشرة: إذا تعدد سبب الاستحقاق فی شخص واحد کأن یکون فقیراً و عاملًا و غارماً مثلًا جاز أن یعطی بکلّ سبب نصیباً (١).
[السابعة عشرة: المملوک الذی یشتری من الزکاة إذا مات و لا وارث له]
[٢٧٧٠] السابعة عشرة: المملوک الذی یشتری من الزکاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزکاة دون الإمام (علیه السلام) (٢).
______________________________
فیه: أنّ الزائد مدفوع حینئذٍ من باب المقدّمة لا بعنوان الزکاة، و ربّما لا یحتاج إلیه فیما إذا دفع القیمة بدلًا عن العین بعد کونه مخیّراً بینهما.
و بالجملة: فالمقام نظیر بیع صاع من الصبرة، فکما أنّ الواجب دفع تمام الصاع المبیع بکامله و أُجرة التوزین فی عهدة البائع فکذلک المقام بمناطٍ واحد.
(١) لإطلاق أدلّة السهام، إذ لم یقیّد مورد کلّ سهم بمباینته مع مورد السهم الآخر.
و دعوی الانصراف عن صورة الاجتماع بحیث لا یتناول الإطلاق لها، کما تری، لعرائها عن أیّ شاهد.
هذا علی القول بوجوب البسط.
و أمّا علی ما هو الأقوی من عدم الوجوب فالأمر أوضح، فإنّ السهام و الأصناف حینئذٍ مصارف بحتة و لا یجب قصد شیء منها بخصوصه.
(٢) و إن نُسب ذلک إلی العلّامة «١» و جمع من المتأخّرین، بدعوی أنّ أرباب الزکاة لم یکونوا مالکین للعبد قبل عتقه لیثبت لهم ولاء العتق المترتّب علیه الإرث، و إنّما هم مصارف بحتة. إذن فالعبد المعتق بعد موته ممّن لا وارث له، فلا جرم یرثه الإمام الذی هو وارث من لا وارث له.
______________________________
(١) المنتهی ١: ٥٣١.