المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠٣ - مسألة ٣ تجب الفطرة عن الزوجة سواء کانت دائمة أو متعة مع العیلولة لهما
و لو تکلّف المعیل الفقیر بالإخراج (١) علی الأقوی، و إن کان السقوط حینئذٍ لا یخلو عن وجه.
[مسألة ٣: تجب الفطرة عن الزوجة سواء کانت دائمة أو متعة مع العیلولة لهما]
[٢٨٣٨] مسألة ٣: تجب الفطرة عن الزوجة سواء کانت دائمة أو متعة مع العیلولة لهما، من غیر فرق بین وجوب النفقة علیه أو لا، لنشوز أو نحوه (٢). و کذا المملوک و إن لم تجب نفقته علیه، و أمّا مع عدم العیلولة فالأقوی عدم الوجوب علیه و إن کانوا من واجبی النفقة علیه، و إن کان الأحوط الإخراج خصوصاً مع وجوب نفقتهم علیه. و حینئذٍ ففطرة الزوجة علی نفسها إذا کانت غنیّة و لم یعلها الزوج و لا غیر الزوج أیضاً، و أمّا إن عالها أو عال المملوک غیر الزوج و المولی فالفطرة علیه مع غناه.
______________________________
تخصیصه علی صورة استجماع شرائط الوجوب فی المعیل کما هو واضح.
(١) استحباباً لو قلنا به حتّی عن عیاله الغنی، و لم نناقش فیه باختصاص الدلیل بصورة فقره و فقر عائلته، و کیف ما کان فلو تکلّف بالإخراج استحباباً أو رجاءً لم یکن مجزئاً عن العیال بعد فرض غناه و توجیه الخطاب إلیه، فإنّ إطلاقه یقتضی عدم السقوط عنه بفعل الغیر.
نعم، له وجه کما أشار إلیه فی المتن، نظراً إلی أنّه بعد فرض الاستحباب فی حقّ المعیل و قیامه بالإخراج یحتمل السقوط حینئذٍ عن العیال، و لکنّه مدفوع بإطلاق الدلیل و عدم کونه مشروطاً بعدم أداء المعیل حسبما عرفت.
(٢) بلا خلاف فیه و لا إشکال، فإنّ العبرة بصدق العیال لا بوجوب الإنفاق، کما یشهد به إطلاق الأخبار، بل فی بعضها التصریح بالفطرة عن رقیق المرأة، و نحو ذلک ممّن لا یجب الإنفاق علیه قطعا.
إنّما الکلام مع عدم العیلولة، فهل الزوجیّة بعنوانها و کذا المملوکیّة