المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٢ - مسألة ١٩ إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أنّ دینه فی معصیة ارتجع منه
[مسألة ١٨: لو کان کسوباً یقدر علی أداء دینه بالتدریج]
[٢٧١٦] مسألة ١٨: لو کان کسوباً یقدر علی أداء دینه بالتدریج: فإن کان الدیّان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه (١) من هذا السهم، و إن لم یکن مطالباً فالأحوط عدم إعطائه (٢).
[مسألة ١٩: إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أنّ دینه فی معصیة ارتجع منه]
[٢٧١٧] مسألة ١٩: إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أنّ دینه فی معصیة ارتجع منه، إلّا إذا کان فقیراً (٣) فإنّه یجوز احتسابه علیه من سهم الفقراء، و کذا إذا تبیّن أنّه غیر مدیون، و کذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدین.
______________________________
و المؤجّل قبل حلول الأجل و بعده.
و لکنّک عرفت فیما سبق لزوم تقییده بالعاجز عن الأداء، و لا ینبغی التأمّل فی أنّ صدقه منوط بمراعاة حال الأداء المتوقّفة علی حلول الأجل و استحقاق المطالبة المستتبع لوجوب الدفع، أمّا قبله فحیث لا وجوب فلا عجز حتّی لو طالب، إذن فعدم الدفع من هذا السهم لو لم یکن أقوی فلا ریب أنّه أحوط.
نعم، لا مانع من الدفع من سهم الفقراء إذا لم یکن مالکاً لقوت السنة.
(١) لصدق العجز عن الأداء المنزّل علیه إطلاقات الغرم کما عرفت بعد فرض الحلول و المطالبة.
(٢) بل هو الأظهر، لعدم صدق العجز بعد التمکّن من تسدید الدین و لو تدریجاً، و قد تقدّم البحث عنه، فلاحظ و لا نعید «١».
(٣) یظهر حال المقام ممّا قدّمناه فی المسألة الثالثة عشر، و ملخّصه: أنّ فی الفروض الثلاثة المذکورة فی المتن إن کانت العین باقیة عند الغارم ارتجعها،
______________________________
(١) فی ص ٧٨.