المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
تتمة کتاب الزکاة
١ ص
(٢)
فصل فی أصناف المستحقّین للزّکاة
١ ص
(٣)
الأوّل و الثانی الفقیر و المسکین
١ ص
(٤)
مسألة 1 لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمئونته لکن عینه تکفیه لا یجب علیه صرفها فی مئونته
٢١ ص
(٥)
مسألة 2 یجوز أن یعطی الفقیر أزید من مقدار مئونة سنته دفعةً
٢١ ص
(٦)
مسألة 3 دار السکنی و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله
٢٧ ص
(٧)
مسألة 4 إذا کان یقدر علی التکسّب و لکن ینافی شأنه
٣٠ ص
(٨)
مسألة 5 إذا کان صاحب حرفة أو صنعة و لکن لا یمکنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات
٣١ ص
(٩)
مسألة 6 إذا لم یکن له حرفة و لکن یمکنه تعلّمها من غیر مشقّة
٣١ ص
(١٠)
مسألة 7 من لا یتمکّن من التکسّب طول السنة إلّا فی یوم أو أُسبوع
٣٢ ص
(١١)
مسألة 8 لو اشتغل القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه
٣٣ ص
(١٢)
مسألة 9 لو شکّ فی أنّ ما بیده کافٍ لمئونة سنته أم لا
٣٤ ص
(١٣)
مسألة 10 المدّعی للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به
٣٤ ص
(١٤)
مسألة 11 لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاة
٣٧ ص
(١٥)
مسألة 12 لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة
٤٣ ص
(١٦)
مسألة 13 لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون القابض غنیّاً
٤٧ ص
(١٧)
مسألة 14 لو دفع الزکاة إلی غنی جاهلًا بحرمتها علیه أو متعمّداً
٥٤ ص
(١٨)
مسألة 15 إذا دفع الزکاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقیراً فاسقاً
٥٤ ص
(١٩)
الثالث العاملون علیها و هم المنصوبون من قبل الإمام (علیه السلام) أو نائبه
٥٨ ص
(٢٠)
الرابع المؤلّفة قلوبهم من الکفّار
٦٦ ص
(٢١)
الخامس الرّقاب، و هم ثلاثة أصناف
٧١ ص
(٢٢)
الأوّل المکاتب العاجز عن أداء مال الکتابة
٧٨ ص
(٢٣)
الثانی العبد تحت الشدّة
٨٣ ص
(٢٤)
الثالث مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ
٨٤ ص
(٢٥)
السادس الغارمون
٨٥ ص
(٢٦)
مسألة 16 لا فرق بین أقسام الدین من قرض أو ثمن مبیع أو ضمان مال
١٠٠ ص
(٢٧)
مسألة 17 إذا کان دینه مؤجّلًا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله
١٠١ ص
(٢٨)
مسألة 18 لو کان کسوباً یقدر علی أداء دینه بالتدریج
١٠٢ ص
(٢٩)
مسألة 19 إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أنّ دینه فی معصیة ارتجع منه
١٠٢ ص
(٣٠)
مسألة 20 لو ادّعی أنّه مدیون
١٠٣ ص
(٣١)
مسألة 21 إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدین ثمّ صرفه فی غیره ارتجع منه
١٠٣ ص
(٣٢)
مسألة 22 المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة لا القصد من حین الاستدانة
١٠٣ ص
(٣٣)
مسألة 23 إذا لم یکن الغارم متمکّناً من الأداء حالًا و تمکّن بعد حین
١٠٤ ص
(٣٤)
مسألة 24 لو کان دین الغارم لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة
١٠٥ ص
(٣٥)
مسألة 25 لو کان الدین لغیر من علیه الزکاة یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها
١٠٧ ص
(٣٦)
مسألة 26 لو کان الغارم ممّن تجب نفقته علی من علیه الزکاة
١٠٧ ص
(٣٧)
مسألة 27 إذا کان دیّان الغارم مدیوناً لمن علیه الزکاة
١٠٧ ص
(٣٨)
مسألة 28 لو کان الدین للضمان عن الغیر تبرّعاً لمصلحة مقتضیة لذلک
١٠٩ ص
(٣٩)
مسألة 29 لو استدان لإصلاح ذات البین کما لو وجد قتیل لا یدری قاتله
١٠٩ ص
(٤٠)
السابع سبیل اللّٰه
١١١ ص
(٤١)
الثامن ابن السبیل
١١٦ ص
(٤٢)
مسألة 30 إذا علم استحقاق شخص للزکاة و لکن لم یعلم من أیّ الأصناف
١٢٥ ص
(٤٣)
مسألة 31 إذا نذر أن یعطی زکاته فقیراً معیّناً لجهة راجحة أو مطلقاً ینعقد نذره
١٢٦ ص
(٤٤)
مسألة 32 إذا اعتقد وجوب الزکاة علیه فأعطاها فقیراً ثمّ تبیّن له عدم وجوبها علیه
١٣١ ص
(٤٥)
فصل فی أوصاف المستحقّین
١٣٣ ص
(٤٦)
الأوّل الإیمان
١٣٣ ص
(٤٧)
مسألة 1 تعطی الزکاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنین
١٣٦ ص
(٤٨)
مسألة 2 یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکاً
١٤٢ ص
(٤٩)
مسألة 3 الصبی المتولّد بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن
١٤٢ ص
(٥٠)
مسألة 4 لا یعطی ابن الزنا من المؤمنین
١٤٣ ص
(٥١)
مسألة 5 لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها
١٤٥ ص
(٥٢)
مسألة 6 النیّة فی دفع الزکاة للطفل و المجنون عند الدفع إلی الولی
١٤٦ ص
(٥٣)
مسألة 7 استشکل بعض العلماء فی جواز إعطاء الزکاة لعوامّ المؤمنین
١٤٦ ص
(٥٤)
مسألة 8 لو اعتقد کونه مؤمناً فأعطاه الزکاة ثمّ تبیّن خلافه فالأقوی عدم الإجزاء
١٤٩ ص
(٥٥)
الثانی أن لا یکون ممّن یکون الدفع إلیه إعانةً علی الإثم و إغراءً بالقبیح
١٥١ ص
(٥٦)
مسألة 9 الأرجح دفع الزکاة إلی الأعدل فالأعدل و الأفضل فالأفضل و الأحوج فالأحوج
١٥٦ ص
(٥٧)
الثالث أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المزکّی
١٥٧ ص
(٥٨)
مسألة 10 الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء
١٦٢ ص
(٥٩)
مسألة 11 یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه
١٦٢ ص
(٦٠)
مسألة 12 یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتّع بها
١٦٧ ص
(٦١)
مسألة 13 یشکل دفع الزکاة إلی الزوجة الدائمة إذا کان سقوط نفقتها من جهة النشوز
١٦٩ ص
(٦٢)
مسألة 14 یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج و إن أنفقها علیها
١٦٩ ص
(٦٣)
مسألة 15 إذا عال بأحدٍ تبرّعاً جاز له دفع زکاته له فضلًا عن غیره
١٧٠ ص
(٦٤)
مسألة 16 یستحبّ إعطاء الزکاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم کونهم
١٧١ ص
(٦٥)
مسألة 17 یجوز للوالد أن یدفع زکاته إلی ولده للصرف فی مئونة التزویج
١٧٢ ص
(٦٦)
مسألة 18 یجوز للمالک دفع الزکاة إلی ولده للإنفاق علی زوجته أو خادمه من سهم الفقراء
١٧٣ ص
(٦٧)
مسألة 19 لا فرق فی عدم جواز دفع الزکاة إلی من تجب نفقته علیه
١٧٥ ص
(٦٨)
مسألة 20 یجوز صرف الزکاة علی مملوک الغیر
١٧٧ ص
(٦٩)
الرابع أن لا یکون هاشمیّاً إذا کانت الزکاة من غیره
١٧٩ ص
(٧٠)
مسألة 21 المحرّم من صدقات غیر الهاشمی علیه
١٨٧ ص
(٧١)
مسألة 22 یثبت کونه هاشمیاً بالبیّنة و الشیاع
١٩٧ ص
(٧٢)
مسألة 23 یشکل إعطاء زکاة غیر الهاشمی لمن تولّد من الهاشمی بالزنا
٢٠٠ ص
(٧٣)
فصل فی بقیّة أحکام الزّکاة
٢٠٢ ص
(٧٤)
الأُولی الأفضل بل الأحوط نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة
٢٠٢ ص
(٧٥)
الثانیة لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة
٢٠٨ ص
(٧٦)
الثالثة یستحبّ تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب بمقدار فضله
٢١٢ ص
(٧٧)
الرابعة الإجهار بدفع الزکاة أفضل من الإسرار به
٢١٤ ص
(٧٨)
الخامسة إذا قال المالک أخرجت زکاة مالی
٢١٥ ص
(٧٩)
السادسة یجوز عزل الزکاة و تعیینها فی مال مخصوص
٢١٧ ص
(٨٠)
السابعة إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزکاة کان الربح للفقیر
٢٢١ ص
(٨١)
الثامنة تجب الوصیّة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکته الوفاة قبله
٢٢٢ ص
(٨٢)
التاسعة یجوز أن یعدل بالزکاة إلی غیر من حضره من الفقراء
٢٢٤ ص
(٨٣)
العاشرة لا إشکال فی جواز نقل الزکاة من بلده إلی غیره
٢٢٤ ص
(٨٤)
الحادیة عشرة الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر
٢٣٢ ص
(٨٥)
الثانیة عشرة لو کان له مال فی غیر بلد الزکاة أو نقل مالًا له من بلد الزکاة إلی بلدٍ آخر
٢٣٨ ص
(٨٦)
الثالثة عشرة لو کان المال الذی فیه الزکاة فی بلد آخر غیر بلده
٢٣٨ ص
(٨٧)
الرابعة عشرة إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة العامّة برئت ذمّة المالک
٢٣٩ ص
(٨٨)
الخامسة عشرة إذا احتاجت الزکاة إلی کیل أو وزن کانت اجرة الکیال و الوزان علی المالک
٢٣٩ ص
(٨٩)
السادسة عشرة إذا تعدد سبب الاستحقاق فی شخص واحد
٢٤٠ ص
(٩٠)
السابعة عشرة المملوک الذی یشتری من الزکاة إذا مات و لا وارث له
٢٤٠ ص
(٩١)
الثامنة عشرة أنّه لا یجب الاقتصار فی دفع الزکاة علی مئونة السنة
٢٤٢ ص
(٩٢)
التاسعة عشرة یستحبّ للفقیه أو العامل أو الفقیر الذی یأخذ الزکاة الدعاء للمالک
٢٤٦ ص
(٩٣)
العشرون یکره لربّ المال طلب تملّک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة و المندوبة
٢٤٨ ص
(٩٤)
فصل فی وقت وجوب إخراج الزکاة
٢٥١ ص
(٩٥)
مسألة 1 الظاهر أنّ المناط فی الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخیر عن الفور العرفی
٢٥٦ ص
(٩٦)
مسألة 2 یشترط فی الضمان مع التأخیر العلم بوجود المستحقّ
٢٥٧ ص
(٩٧)
مسألة 3 لو أتلف الزکاة المعزولة أو جمیع النصاب متلف
٢٥٨ ص
(٩٨)
مسألة 4 لا یجوز تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب علی الأصحّ
٢٥٨ ص
(٩٩)
مسألة 6 لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زیادة متّصلة أو منفصلة
٢٦٣ ص
(١٠٠)
مسألة 7 لو کان ما أقرض الفقیر فی أثناء الحول بقصد الاحتساب علیه بعد حلوله بعضاً من النصاب
٢٦٤ ص
(١٠١)
مسألة 8 لو استغنی الفقیر الذی أقرضه بالقصد المذکور بعین هذا المال ثمّ حال الحول
٢٦٥ ص
(١٠٢)
فصل فی أنّ الزکاة من العبادات
٢٦٩ ص
(١٠٣)
مسألة 1 لا إشکال فی أنّه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة
٢٧٦ ص
(١٠٤)
مسألة 2 إذا دفع المالک أو وکیله بلا نیّة القربة
٢٨١ ص
(١٠٥)
مسألة 3 یجوز دفع الزکاة إلی الحاکم الشرعی بعنوان الوکالة عن المالک فی الأداء
٢٨١ ص
(١٠٦)
مسألة 4 إذا أدّی ولی الیتیم أو المجنون زکاة مالهما
٢٨٢ ص
(١٠٧)
مسألة 5 إذا أدّی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولّی هو النیّة عنه
٢٨٢ ص
(١٠٨)
مسألة 6 لو کان له مال غائب مثلًا فنوی أنّه إن کان باقیاً فهذا زکاته
٢٨٤ ص
(١٠٩)
مسألة 7 لو أخرج عن ماله الغائب زکاةً ثمّ بان کونه تالفاً
٢٨٥ ص
(١١٠)
ختام
٢٨٦ ص
(١١١)
الأُولیٰ استحباب استخراج زکاة مال التجارة و نحوه للصبی و المجنون تکلیفٌ للولی
٢٨٦ ص
(١١٢)
الثانیة إذا علم بتعلّق الزکاة بماله و شکّ فی أنّه أخرجها أم لا
٢٨٩ ص
(١١٣)
الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر و شکّ فی کون البیع بعد زمان تعلّق الوجوب
٢٩١ ص
(١١٤)
الرابعة إذا مات المالک بعد تعلّق الزکاة وجب الإخراج من ترکته
٢٩٥ ص
(١١٥)
الخامسة إذا علم أنّ مورثه کان مکلّفاً بإخراج الزکاة و شکّ فی أنّه أدّاها أم لا
٢٩٧ ص
(١١٦)
الثانی، لأنّ تکلیف الوارث بالإخراج فرع تکلیف المیّت حتّی یتعلّق الحقّ بترکته
٢٩٨ ص
(١١٧)
السادسة إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزکاة وجب علیه إخراجهما
٣٠٩ ص
(١١٨)
السابعة إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعیرة
٣١١ ص
(١١٩)
الثامنة إذا کان علیه الزکاة فمات قبل أدائها هل یجوز إعطاؤها من ترکته لواجب النفقة علیه حال حیاته أم لا
٣١٤ ص
(١٢٠)
التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزکاة و شرط علی المشتری زکاته
٣١٥ ص
(١٢١)
العاشرة إذا طلب من غیره أن یؤدّی زکاته تبرّعاً من ماله جاز و أجزأ عنه
٣١٧ ص
(١٢٢)
الحادیة عشرة إذا وکّل غیره فی أداء زکاته أو فی الإیصال إلی الفقیر
٣١٨ ص
(١٢٣)
الثانیة عشرة إذا شکّ فی اشتغال ذمّته بالزکاة فأعطی شیئاً للفقیر و نوی أنّه إن کان علیه الزکاة
٣١٩ ص
(١٢٤)
الثالثة عشرة لا یجب الترتیب فی أداء الزکاة بتقدیم ما وجب علیه أوّلًا فأوّلًا
٣٢٠ ص
(١٢٥)
الرابعة عشرة فی المزارعة الفاسدة الزکاة مع بلوغ النصاب علی صاحب البذر
٣٢١ ص
(١٢٦)
الخامسة عشرة الاقتراض علی الزکاة
٣٢٢ ص
(١٢٧)
السادسة عشرة لا یجوز للفقیر و لا للحاکم الشرعی أخذ الزکاة من المالک
٣٢٥ ص
(١٢٨)
السابعة عشرة اشتراط التمکّن من التصرّف فیما یُعتبر فیه الحول کالأنعام و النقدین معلوم
٣٢٧ ص
(١٢٩)
الثامنة عشرة إذا کان له مال مدفون فی مکان و نسی موضعه
٣٢٩ ص
(١٣٠)
التاسعة عشرة إذا نذر أن لا یتصرّف فی ماله الحاضر شهراً أو شهرین
٣٣٠ ص
(١٣١)
العشرون یجوز أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّٰه کتاباً أو قرآناً أو دعاءً
٣٣١ ص
(١٣٢)
الحادیة و العشرون إذا کان ممتنعاً من أداء الزکاة لا یجوز للفقیر المقاصّة من ماله
٣٣٢ ص
(١٣٣)
الثانیة و العشرون لا یجوز إعطاء الزکاة للفقیر من سهم الفقراء للزیارة أو الحجّ
٣٣٣ ص
(١٣٤)
الثالثة و العشرون یجوز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّٰه فی کلّ قربة
٣٣٤ ص
(١٣٥)
الرابعة و العشرون لو نذر أن یکون نصف ثمرة نخلة أو کرمه أو نصف حبّ زرعه لشخصٍ
٣٣٤ ص
(١٣٦)
الخامسة و العشرون یجوز للفقیر أن یوکّل شخصاً یقبض له الزکاة من أیّ شخص و فی أیّ مکان
٣٣٦ ص
(١٣٧)
السادسة و العشرون لا تجری الفضولیّة فی دفع الزکاة، فلو أعطی فضولی زکاة شخص من ماله من غیر إذنه فأجاز بعد ذلک لم یصحّ
٣٣٧ ص
(١٣٨)
السابعة و العشرون إذا وکّل المالک شخصاً فی إخراج زکاته من ماله أو أعطاه له
٣٤٠ ص
(١٣٩)
الثامنة و العشرون لو قبض الفقیر بعنوان الزکاة أربعین شاة دفعةً أو تدریجاً و بقیت عنده سنة
٣٤٢ ص
(١٤٠)
التاسعة و العشرون لو کان مال زکوی مشترکاً بین اثنین مثلًا و کان نصیب کلّ منهما بقدر النصاب
٣٤٣ ص
(١٤١)
الثلاثون أنّ الکافر مکلّف بالزکاة
٣٤٤ ص
(١٤٢)
الحادیة و الثلاثون إذا بقی من المال الذی تعلّق به الزکاة و الخمس
٣٤٤ ص
(١٤٣)
المسألة الثانیة و الثلاثون الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفّه
٣٤٨ ص
(١٤٤)
الثالثة و الثلاثون الظاهر بناءً علی اعتبار العدالة فی الفقیر عدم جواز أخذه أیضاً
٣٥٠ ص
(١٤٥)
الرابعة و الثلاثون لا إشکال فی وجوب قصد القربة فی الزکاة
٣٥١ ص
(١٤٦)
الخامسة و الثلاثون إذا وکّل شخصاً فی إخراج زکاته و کان الموکّل قاصداً للقربة
٣٥٢ ص
(١٤٧)
السادسة و الثلاثون إذا دفع المالک الزکاة إلی الحاکم الشرعی لیدفعها للفقراء
٣٥٣ ص
(١٤٨)
السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرهاً یکون هو المتولّی للنیّة
٣٥٥ ص
(١٤٩)
الثامنة و الثلاثون إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادراً علی الکسب إذا ترک التحصیل، لا مانع من إعطائه من الزکاة
٣٥٧ ص
(١٥٠)
التاسعة و الثلاثون إذا لم یکن الفقیر المشتغل بتحصیل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة
٣٥٨ ص
(١٥١)
الأربعون حکی عن جماعة عدم صحّة دفع الزکاة فی المکان المغصوب
٣٥٩ ص
(١٥٢)
الحادیة و الأربعون لا إشکال فی اعتبار التمکّن من التصرّف فی وجوب الزکاة
٣٥٩ ص
(١٥٣)
فصل فی زکاة الفطرة
٣٦٠ ص
(١٥٤)
فصل فی شرائط وجوبها
٣٦٢ ص
(١٥٥)
و هی أُمور
٣٦٢ ص
(١٥٦)
الأوّل التکلیف
٣٦٢ ص
(١٥٧)
الثانی عدم الإغماء
٣٦٨ ص
(١٥٨)
الثالث الحرّیّة
٣٧٠ ص
(١٥٩)
الرابع الغنی
٣٧٥ ص
(١٦٠)
مسائل
٣٨٠ ص
(١٦١)
مسألة 1 لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکاً مقدار الزکاة زائداً علی مئونة السنة
٣٨٠ ص
(١٦٢)
مسألة 2 لا یشترط فی وجوبها الإسلام
٣٨١ ص
(١٦٣)
مسألة 3 یعتبر فیها نیّة القربة
٣٨٣ ص
(١٦٤)
مسألة 4 یستحبّ للفقیر إخراجها أیضاً
٣٨٣ ص
(١٦٥)
مسألة 5 یکره تملّک ما دفعه زکاةً وجوباً أو ندباً
٣٨٦ ص
(١٦٦)
مسألة 6 المدار فی وجوب الفطرة إدراک غروب لیلة العید
٣٨٧ ص
(١٦٧)
فصل فیمَن تجب عنه
٣٩١ ص
(١٦٨)
مسألة 1 إذا ولد له ولد أو ملک مملوکاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من لیلة الفطر
٣٩٧ ص
(١٦٩)
مسألة 2 کلّ مَن وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه
٣٩٨ ص
(١٧٠)
مسألة 3 تجب الفطرة عن الزوجة سواء کانت دائمة أو متعة مع العیلولة لهما
٤٠٣ ص
(١٧١)
مسألة 4 لو أنفق الولی علی الصغیر أو المجنون من مالهما
٤٠٥ ص
(١٧٢)
مسألة 5 یجوز التوکیل فی دفع الزکاة إلی الفقیر من مال الموکّل
٤٠٥ ص
(١٧٣)
مسألة 6 من وجب علیه فطرة غیره لا یجزئه إخراج ذلک الغیر عن نفسه
٤٠٦ ص
(١٧٤)
مسألة 7 تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی
٤٠٦ ص
(١٧٥)
مسألة 8 لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضراً عنده
٤٠٩ ص
(١٧٦)
مسألة 9 الغائب عن عیاله الذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم
٤١٠ ص
(١٧٧)
مسألة 10 المملوک المشترک بین مالکین زکاته علیهما بالنسبة إذا کان فی عیالهما معاً
٤١٠ ص
(١٧٨)
مسألة 11 إذا کان شخص فی عیال اثنین بأن عالاه معاً
٤١٥ ص
(١٧٩)
مسألة 12 لا إشکال فی وجوب فطرة الرضیع علی أبیه إن کان هو المنفق علی مرضعته
٤١٧ ص
(١٨٠)
مسألة 13 الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال
٤١٨ ص
(١٨١)
مسألة 14 الظاهر عدم اشتراط صرف عین ما أنفقه أو قیمته بعد صدق العیلولة
٤١٨ ص
(١٨٢)
مسألة 15 لو ملّک شخصاً مالًا هبةً أو صلحاً أو هدیّةً
٤١٨ ص
(١٨٣)
مسألة 16 لو استأجر شخصاً و اشترط فی ضمن العقد أن تکون نفقته علیه
٤١٩ ص
(١٨٤)
مسألة 17 إذا نزل علیه نازل قهراً علیه و من غیر رضاه و صار ضیفاً عنده مدّة
٤٢٠ ص
(١٨٥)
مسألة 18 إذا مات قبل الغروب من لیلة الفطر لم یجب فی ترکته شیء
٤٢٢ ص
(١٨٦)
مسألة 19 المطلّقة رجعیّاً فطرتها علی زوجها
٤٢٤ ص
(١٨٧)
مسألة 20 إذا کان غائباً عن عیاله أو کانوا غائبین عنه و شکّ فی حیاتهم
٤٢٥ ص
(١٨٨)
فصل فی جنسها و قدرها
٤٢٧ ص
(١٨٩)
مسألة 1 یشترط فی الجنس المخرج کونه صحیحاً
٤٤٢ ص
(١٩٠)
مسألة 2 الأقوی الاجتزاء بقیمة أحد المذکورات
٤٤٣ ص
(١٩١)
مسألة 3 لا یجزئ نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلی
٤٤٧ ص
(١٩٢)
مسألة 4 لا یجزئ الصاع الملفّق من جنسین بأن یخرج نصف صاع من الحنطة و نصفاً من الشعیر مثلًا
٤٤٨ ص
(١٩٣)
مسألة 5 المدار قیمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب
٤٤٩ ص
(١٩٤)
مسألة 6 لا یشترط اتّحاد الجنس الذی یخرج عن نفسه مع الذی یخرج عن عیاله
٤٤٩ ص
(١٩٥)
مسألة 7 الواجب فی القدر الصاع عن کلّ رأس
٤٤٩ ص
(١٩٦)
فصل فی وقت وجوبها
٤٦٠ ص
(١٩٧)
مسألة 1 لا یجوز تقدیمها علی وقتها فی شهر رمضان علی الأحوط
٤٧٢ ص
(١٩٨)
مسألة 2 یجوز عزلها فی مال مخصوص من الأجناس أو غیرها بقیمتها
٤٧٤ ص
(١٩٩)
مسألة 3 إذا عزلها و أخّر دفعها إلی المستحقّ
٤٧٦ ص
(٢٠٠)
مسألة 4 الأقوی جواز نقلها بعد العزل إلی بلدٍ آخر
٤٧٧ ص
(٢٠١)
مسألة 5 الأفضل أداؤها فی بلد التکلیف بها و إن کان ماله
٤٧٨ ص
(٢٠٢)
مسألة 6 إذا عزلها فی مالٍ معیّن لا یجوز له تبدیلها بعد ذلک
٤٧٩ ص
(٢٠٣)
فصل فی مصرفها
٤٨٠ ص
(٢٠٤)
مسألة 1 لا یشترط عدالة من یدفع إلیه
٤٨٤ ص
(٢٠٥)
مسألة 2 یجوز للمالک أن یتولّی دفعها مباشرةً أو توکیلًا
٤٨٥ ص
(٢٠٦)
مسألة 3 الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقلّ من صاع
٤٨٥ ص
(٢٠٧)
مسألة 4 یجوز أن یعطی فقیر واحد أو أزیَد من صاع
٤٨٨ ص
(٢٠٨)
مسألة 5 یستحبّ تقدیم الأرحام علی غیرهم
٤٨٨ ص
(٢٠٩)
مسألة 6 إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیراً فبان خلافه
٤٨٨ ص
(٢١٠)
مسألة 7 لا یکفی ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه
٤٨٩ ص
(٢١١)
مسألة 8 تجب نیّة القربة هنا کما فی زکاة المال
٤٨٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص

المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٠ - الثالثة و الثلاثون الظاهر بناءً علی اعتبار العدالة فی الفقیر عدم جواز أخذه أیضاً

[الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءً علی اعتبار العدالة فی الفقیر عدم جواز أخذه أیضاً]

[٢٨٢١] الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءً علی اعتبار العدالة فی الفقیر عدم جواز أخذه أیضاً، لکن ذکر المحقّق القمّی أنّه مختصّ بالإعطاء «١»، بمعنی: أنّه لا یجوز للمعطی أن یدفع إلی غیر العادل، و أمّا الآخذ فلیس مکلّفاً بعدم الأخذ (١).
______________________________
السؤال حرفة و شغلًا له فیدخل فی عنوان المحترف المنصوص علیه بعدم جواز الدفع إلیه.
فبعیدٌ جدّاً، إذ المحترف کما ورد فی تفسیره هو من یکون له عمل و شغل یعیش به و یکفّ بذلک نفسه عن الزکاة، و معلومٌ أنّ هذا غیر منطبق علی من یستعطی الناس من الزکاة أو غیرها، فإنّه یسأل لیعیش من الزکاة لا لیکفّ عنها.
و کیفما کان، فلم یظهر لما أفاده المجلسی (قدس سره) وجه صحیح، و لعلّه سهو من قلمه الشریف کما أفاده المحقّق القمّی (قدس سره).
(١) و لکن التفکیک بینهما غیر ظاهر، إذ معنی الاشتراط بالعدالة أنّ هذا قیدٌ مأخوذ فی الموضوع و خصوصیّة ملحوظة فی المستحقّ لا بدّ من مراعاتها کسائر القیود المعتبرة فیه، مثل: أن لا یکون أباً للمعطی، الذی هو تقییدٌ واقعی لا یفرّق فیه بین المعطی و الآخذ، فلو فرضنا أنّ الابن لا یدری أنّ هذا أباه و الأب یدری أ فیجوز له الأخذ؟
و الذی یهوّن الخطب أنّه لا دلیل علی اعتبار العدالة من أصلها لا من طرف المعطی و لا من طرف الآخذ حسبما عرفت.
______________________________
(١) جامع الشتات ١: ٣٩.