المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٤٩ - مسألة ٧ الواجب فی القدر الصاع عن کلّ رأس
[مسألة ٥: المدار قیمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب]
[٢٨٦٠] مسألة ٥: المدار قیمة وقت الإخراج (١) لا وقت الوجوب، و المعتبر قیمة بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر، فلو کان له مال فی بلد آخر غیر بلده و أراد الإخراج منه کان المناط قیمة ذلک البلد لا قیمة بلده الذی هو فیه.
[مسألة ٦: لا یشترط اتّحاد الجنس الذی یخرج عن نفسه مع الذی یخرج عن عیاله]
[٢٨٦١] مسألة ٦: لا یشترط اتّحاد الجنس الذی یخرج عن نفسه مع الذی یخرج عن عیاله (٢)، و لا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فیجوز أن یخرج عن نفسه الحنطة و عن عیاله الشعیر، أو بالاختلاف بینهم، أو یدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القیمة، أو العکس.
[مسألة ٧: الواجب فی القدر الصاع عن کلّ رأس]
[٢٨٦٢] مسألة ٧: الواجب فی القدر الصاع عن کلّ رأس (٣)، من جمیع الأجناس حتّی اللبن علی الأصحّ.
______________________________
(١) لاحظ شرح هذه المسألة فی ص ٤٥٦.
(٢) کلّ ذلک لإطلاق الأدلّة بعد عدم ورود دلیل علی اعتبار الاتّحاد من غیر خلاف فیه و لا إشکال.
(٣) إجماعاً کما عن غیر واحد، بل فی الجواهر الإجماع بقسمیه و قال (قدس سره): إنّه یمکن دعوی تواتر الأخبار «١».
و لکن الظاهر أنّ دعوی التواتر لا أساس لها، فإنّ الوارد فی المقام روایات معدودة و أکثرها مخدوشة سنداً و إن کان فیها الصحاح أیضاً. و کیفما کان، فلا ینبغی الإشکال فی أنّ الواجب إنّما هو مقدار الصاع فی کافّة الأجناس، و قد
______________________________
(١) الجواهر ١٥: ٥٢٢.