المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٦ - التاسعة عشرة یستحبّ للفقیه أو العامل أو الفقیر الذی یأخذ الزکاة الدعاء للمالک
و لکن الأحوط عدم النقصان عمّا فی النصاب الأوّل من الفضّة فی الفضّة و هو خمس دراهم، و عمّا فی النصاب الأوّل من الذهب فی الذهب و هو نصف دینار، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلک فی غیر النقدین أیضاً، و أحوط من ذلک مراعاة ما فی أوّل النصاب من کلّ جنس، ففی الغنم و الإبل لا یکون أقلّ من شاة، و فی البقر لا یکون أقل من تبیع، و هکذا فی الغلّات یعطی ما یجب فی أوّل حدّ النصاب.
[التاسعة عشرة: یستحبّ للفقیه أو العامل أو الفقیر الذی یأخذ الزکاة الدعاء للمالک]
[٢٧٧٢] التاسعة عشرة: یستحبّ للفقیه أو العامل أو الفقیر الذی یأخذ الزکاة الدعاء للمالک (١)، بل هو الأحوط بالنسبة إلی الفقیه الذی یقبض بالولایة العامّة.
______________________________
یمکن دفعها عن زکاة غیرها من الأعیان الزکویّة، فالعبرة بأن لا یکون المعطی أقلّ من الخمسة، سواء أ کان الواجب أوّلًا هی الخمسة دراهم أو کانت الخمسة قیمة للواجب منها، فإذا أراد إخراج زکاته عن الأنعام أو الغلّات أو الذهب بالدرهم فأقلّه خمسة، لصدق أنّها أقلّ ما فرضه اللّٰه فی أموال المسلمین.
و بالجملة: فتوصیف الخمسة بالأقلّ و التعبیر عمّا فرضه اللّٰه بالزکاة فی کافّة الأموال یکشف بعد ملاحظة جواز التبدیل المزبور عن أنّها الحدّ فی کلّ عین زکویّة بقولٍ مطلق.
نعم، مقتضی ذلک جواز دفع الأقلّ من الخمسة فیما إذا کانت قیمة النصاب أقلّ منها، کما لو فرض أنّ قیمة الشاة الواحدة التی هی أوّل نصب الغنم أربعة دراهم مثلًا و لا ضیر فیه لو تحقّق الفرض و إن کان الأحوط دفع الخمسة بتمامها جموداً علی ظاهر النصّ.
(١) علی المشهور، و ذهب بعضهم إلی الوجوب، استناداً إلی ظاهر الأمر فی