المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٥ - مسألة ٥ لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها
[مسألة ٥: لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها]
[٢٧٣٥] مسألة ٥: لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها (١)، بخلاف الصلاة و الصوم (٢) إذا جاء بهما علی وفق مذهبه (٣)، بل و کذا الحجّ (٤) و إن کان قد ترک منه رکناً عندنا (٥) علی الأصحّ.
______________________________
حصول الشرط، و معه لا یسوغ الدفع.
نعم، إذا کان الطفل المزبور ممیّزاً بحیث أظهر الولایة و أصبح من أفراد الشیعة و میّز الحقّ و أهله بناءً علی ما هو الصواب من قبول إیمانه و صحّة اعتقاده و إن لم یکن بالغاً و أنّ ما لا عبرة به إنّما هو معاملاته الاعتباریّة لا عقائده الشخصیّة، ساغ الدفع إلیه حینئذٍ، بناءً علی ما هو الحقّ من عدم اعتبار البلوغ فی المستحقّ. إذن فینبغی التفصیل فی المقام بین الممیّز و غیره حسبما عرفت.
و أمّا البالغ فلا ینبغی التأمّل فی جواز الدفع إلیه کما تقدّم.
(١) للنصوص المتقدّمة الواردة فی اعتبار الإیمان و المصرّحة بلزوم الإعادة فی مفروض المسألة، معلّلًا بأنّه وضعها فی غیر موضعها.
(٢) للتصریح فی تلک النصوص بالاجتزاء و أنّه یؤجر علیها.
(٣) فإنّه المنصرف من تلک النصوص کما لعلّه واضح.
(٤) لإطلاق النصوص المتقدّمة، بل التصریح فی جملة منها بالحجّ.
(٥) لإطلاق النصوص المزبورة.
خلافاً لما عن الشهید فی الدروس من التقیید بعدم ترک الرکن عندنا «١»، بل عن العلّامة نسبته إلی الأصحاب «٢»، و لم یتّضح وجهه بعد إطلاق النصّ، و الإخلال بالرکن مشترک بین الحجّ و غیره من العبادات، و لا أقلّ من أجل
______________________________
(١) حکاه عن الشهید فی الجواهر ١٥: ٣٨٨.
(٢) حکاه عن العلّامة فی المدارک ٥: ٢٤٢.