المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٩ - مسألة ٢٩ لو استدان لإصلاح ذات البین کما لو وجد قتیل لا یدری قاتله
[مسألة ٢٨: لو کان الدین للضمان عن الغیر تبرّعاً لمصلحة مقتضیة لذلک]
[٢٧٢٦] مسألة ٢٨: لو کان الدین للضمان عن الغیر تبرّعاً (١) لمصلحة مقتضیة لذلک (٢) مع عدم تمکّنه من الأداء و إن کان قادراً علی قوت سنته یجوز الإعطاء من هذا السهم (٣) و إن کان المضمون عنه غنیّاً.
[مسألة ٢٩: لو استدان لإصلاح ذات البین کما لو وجد قتیل لا یدری قاتله]
[٢٧٢٧] مسألة ٢٩: لو استدان لإصلاح ذات البین کما لو وجد قتیل لا یدری قاتله و کاد أن تقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل: فإن لم یتمکّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم (٤)، و کذا لو استدان لتعمیر مسجد أو نحو ذلک من المصالح العامّة، و أمّا لو تمکّن من الأداء فمشکل (٥). نعم، لا یبعد جواز الإعطاء
______________________________
الغریم مباشرةً حسبما عرفت، فلاحظ.
(١) أمّا من دون التبرّع بأن کان بطلب من المضمون عنه فحیث إنّه یرجع إلیه فلا عجز لیسدّد الدین من الزکاة.
(٢) بأن یکون لداعٍ عقلائی ککونه إحساناً فی حقّه أو صلة لرحمه و ما شاکل ذلک، و قد تقدّم أنّه لا یعتبر أن یکون الدین فی الطاعة، بل یکفی عدم کونه فی سبیل المعصیة.
(٣) لإطلاق الأدلّة فیه و فیما بعده.
(٤) بلا إشکال فیه و لا خلاف، فإنّه غارم عاجز عن الأداء قد صرف دینه فیما هو من أفضل الطاعات و أحسن القربات فتشمله الإطلاقات، و کذا الحال فیما بعده، و هذا واضح.
(٥) بل ممنوع، لما سبق من ظهور الاتّفاق فی اعتبار العجز عن الأداء فی الدفع من هذا السهم.
خلافاً لما نُسب إلی الشیخ و من تأخّر عنه من الجواز لهذا الغارم حتّی مع