المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠١ - مسألة ١٧ إذا کان دینه مؤجّلًا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله
إعطاؤه من هذا السهم، بخلاف ما لو کان علی وجه العمد و العدوان (١).
[مسألة ١٧: إذا کان دینه مؤجّلًا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله]
[٢٧١٥] مسألة ١٧: إذا کان دینه مؤجّلًا فالأحوط [١] عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله و إن کان الأقوی الجواز (٢).
______________________________
(١) کما لو أتلف مال الغیر عدواناً أو قتل عامداً من لا یقتصّ منه و إنّما تؤخذ الدیة کقتل الوالد ولده أو المولی عبده أو المسلم ذمّیّاً و ما شاکل ذلک، فإنّه إذا عجز عن أداء ما نشأ عن العدوان أو المعصیة لا یسدّد دینه من سهم الغارمین، و ذلک لفحوی ما دلّ علی عدم الدفع عن الدین المصروف فی المعصیة، بداهة أنّه إذا کان الصرف المحرّم المتأخّر عن الدین مانعاً عن الأداء فنشوء الدین عن سبب سابق محرّم أولی بالمانعیة.
و بعبارة أُخری: إذا کان حرمة الصرف المتأخّر عن الدین الذی هو محلّل فی نفسه مانعاً فحرمة الدین الناشئة عن حرمة سببه السابق علیه أولی بالمانعیّة بالأولویّة القطعیّة.
و تؤیّده روایة عبد الرّحمٰن بن الحجّاج المتقدّمة «١» المتعرّضة لنداء الجاهلیّة و تفسیرها، غیر أنّها ضعیفة السند کما سبق و إن عبّر عنها بالصحیحة.
و کیفما کان، فالظاهر أنّ المسألة ممّا لا خلاف فیها و لا إشکال، و أنّه لا فرق بین الدین فی سبیل المعصیة و بین الدین المسبّب من المعصیة.
نعم، إذا کان فقیراً و لم تشترط العدالة فیه أو أنّه تاب جاز الدفع إلیه حینئذٍ من سهم الفقراء کما هو واضح.
(٢) لإطلاق الغارم فی الکتاب و السنّة، الشامل لأنواع الدین من المعجّل
______________________________
[١] هذا الاحتیاط لا یترک.
______________________________
(١) فی ص ٩٣.