المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٠ - مسألة ١٦ لا فرق بین أقسام الدین من قرض أو ثمن مبیع أو ضمان مال
و لو کان معذوراً فی الصرف فی المعصیة لجهل أو اضطرار أو نسیان أو نحو ذلک لا بأس بإعطائه (١)، و کذا لو صرفه فیها فی حال عدم التکلیف لصغر أو جنون، و لا فرق فی الجاهل بین کونه جاهلًا بالموضوع أو الحکم (٢).
[مسألة ١٦: لا فرق بین أقسام الدین من قرض أو ثمن مبیع أو ضمان مال]
[٢٧١٤] مسألة ١٦: لا فرق بین أقسام (٣) الدین من قرض أو ثمن مبیع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلک، کما لو کان من باب غرامة إتلاف، فلو کان الإتلاف جهلًا أو نسیاناً و لم یتمکّن من أداء العوض جاز
______________________________
لیتمّ ما توهّم من أنّه متی جهل الإمام بالمصرف لا یدفع إلی الغریم من هذا السهم، فلاحظ.
(١) لظهور الأدلّة فی المعصیة الفعلیّة، و لا معصیة کذلک فی هذه الموارد.
(٢) شریطة کون جهله فی الشبهة الحکمیّة عذراً له کما فی الجاهر القاصر، و أمّا المقصّر فحیث لا عذر فلا جرم یصدر منه علی سبیل المعصیة.
(٣) لإطلاق الآیة المبارکة الکاشف عن أنّ العبرة بمجرّد إشغال الذمّة و صدق الغریم، سواء أ کان عن أسباب قهریة أم اختیاریّة، و لا یختصّ بالاستدانة عن القرض المصطلح الذی هو مورد أکثر النصوص، إذ مضافاً إلی أنّه لا عبرة بغالبها لضعف إسنادها کما سبق، یکفینا ما عرفت من إطلاق الآیة و بعض تلک النصوص کمعتبرة موسی بن بکر المتقدّمة «١» حیث إنّ الموضوع فیها و إن کان هو المستدین أیضاً إلّا أنّ الإمام (علیه السلام) لما طبق علیه عنوان المغرم فیعلم أنّ العبرة بمطلق الغرامة من أیّ سبب تحقّق، و من المعلوم أنّ النصوص المزبورة غیر صالحة لتقیید الإطلاق.
______________________________
(١) فی ص ٩٨.