تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٩٢ - الفائدة السابعة عشرة في لزوم الرجوع في الجرح و التعديل إلى أهل التواريخ و السير من العامة و أهل المذاهب الفاسدة إذا حصل الظن من قولهم
يرجع إلى غير الجرح و التعديل،و عدم حصول الوثوق-بل و لا الظنّ-في الجرح و التعديل.
أمّا في جانب الجرح؛فلغلبة الظنّ بدعاء [١]الاختلاف في المذهب و العداوة المذهبيّة إلى الجرح.
و أما في جانب التعديل؛فللاختلاف الواقع بيننا و بينهم في معنى العدالة.
نعم؛يمكن جعل توثيقهم للإمامي مدحا مدرجا له في الحسان،كما أنّه إن علم اتّحاد مذهبه في العدالة مع مذهبنا و حصل الاطمئنان من قوله أخذ به بعنوان التوثيق،و كذا الشهادة منهم بكون الإمامي صدوقا،صحيح الحديث..و نحو ذلك مقبولة لا بعنوان كونها شهادة،بل لحصول الوثوق و الظن منها،سيّما من متعصّب في مذهبه يصعب عليه القول في الشيعي بالخير،و حينئذ فبعد إحراز كون الرجل إماميّا يكون ذلك مدحا مدرجا له في الحسان.
ثمّ إني بعد حين عثرت على كلام لصاحب التكملة [٢]،في قبول
[١] كذا،و الظاهر:بداعوية..،أو:بدعوى..
[٢] تكملة الرجال ١/١٥٧-١٥٨ في ترجمة:أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، و سبق أن ذهب إليه في ترجمة أبان بن عثمان ١/٧٧-٧٨،و حكي إنّه مختار العلاّمة المجلسي رحمه اللّه-كما في ترجمة سهل بن أحمد[رجال المجلسي:٢٢٣ برقم(٨٦٧)]-