فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩٠ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ إطلاق
المعهود المتعارف (٦٩).
(اُنظر: مزارعة)
٦ ـ الرهن المطلق:
الرهن إمّا مطلق أو مشروط، فالمطلق لا يجوز بيعه إلاّ بإذن الراهن، فإن لم يأذن أو غاب باعه الحاكم وقضى الدين من ثمنه، فإن أباح الراهن فيه الانتفاع بالمرهون صحّ، إلاّ وطء الجارية المرهونة (٧٠).
(اُنظر: رهن)
٧ـ إطلاقالكفالة من حيث موضعالتسليم:
إذا أطلق الكفالة ولم يتبين موضع التسليم وجب تسليمه في موضع العقد، وإذا سلمه في غير موضع العقد، فإن كان عليه مؤونة في حمله إلى موضع تسليمه لا يلزمه قبوله ولا يبرء الكفيل، وإن لم يكن عليه فيه مؤونة ولا ضرر لزمه قبوله (٧١).
وقال ابن حمزة: «لزمه التسليم في دار الحاكم أو في موضع لا يقدر على الامتناع» (٧٢).
(اُنظر: كفالة)
٨ ـ إطلاق عقد الجزية:
إذا عقد الإمام مع أهل الذمة ثمّ مات يمضي الإمام الثاني ما قرّره الأوّل إذا لم تخرج مدّة تقريره، فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيّره الثاني، وأمّا لو أطلق الأوّل جاز له التغيير بحسب المصلحة (٧٣).
(اُنظر: جزية)
٩ ـ إطلاق الأجل في خيار الشرط:
لو ابتاع شيئاً وشرط الخيار ولم يسم وقتاً لا أجلاً مخصوصاً بل أطلقه، فإنّ له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيّام، ثمّ لا خيار له بعد ذلك; لأنّ هذه المدّة هي المعهودة المعروفة في الشريعة لأن يضرب الخيار فيها، والكلام إذا
(٦٩) جواهر الكلام ( النجفي ) ٢٧: ٢٣.
(٧٠) الوسيلة( لابن حمزة ): ٢٦٥.
(٧١) المبسوط ( الطوسي ) ٢: ٣٢١.
(٧٢) الوسيلة( لابن حمزة ): ٢٨١.
(٧٣) القواعد ( العلامة الحلّي ) ١: ٥١٣.