فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٧ - دور إذن الولي في نكاح البكر الرشيدة الشيخ أحمد شفيعي نيا
عن الحسين بن سعيد عن عبدالله ( عبد الملك ) بن الصّلت ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت ؟ قال : « لا ليس لها مع أبيها أمر » قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال : « ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر » [ في التهذيب ] ، [ أو تثيب في الكافي ]. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٧٣) .
تقريب الدّلالة : لقد أعطى (عليه السلام) زمام أمر البنت البكر صغيرة كانت أو كبيرة بيد أبيها قبال الثيب التي أمرها بيدها . والذي يقوى في النظر صحة النسخة التي تشتمل على مفردة ( ما لم تثيب ) دون ( ما لم تكبر ) ؛ لأن الثانية منهما لقد تكرّرت في عبارة السائل حيث سأل عن البكر البالغة أي الكبيرة ، فلا يبقى مجال لتكرار هذا القيد في الجواب أيضاً ؛ لأنّ المناسب بعد قوله (عليه السلام) : « ليس لها مع أبيها أمر » أي : ليس للبكر الكبيرة مع أبيها أمر حتى يطابق الجواب السؤال ، فالذي أراد (عليه السلام) إخراجه عن هذا الحكم يجب أن يكون شقّاً آخراً كالثيب مثلاً .
هذا ، وهناك روايات اُخرى معتبرة وغير معتبرة دالة على استقلال الولي بالأمر نذكر عناوينها :
١ ـ رواية عبيد بن زرارة ( باب ٣ ، ح ١٣ ، عقد النكاح من الوسائل ) .
٢ ـ رواية إبراهيم بن ميمون ( باب ٩ ، ح ٣ ، عقد النكاح ) .
٣ ـ رواية أبان ( باب ١٣ ، ح ٣ ، عقد النكاح ) .
٤ ـ صحيحة هشام ( باب ١١ ، ح ٣ ، عقد النكاح ) .
٥ ـ موثقة عبيد بن زرارة ( باب ١١ ، ح ٢ ، عقد النكاح ) .
٦ ـ روايات باب الكفاءة حيث أمروا (عليهم السلام) الآباء بتزويج البنات ( مقدمات النكاح ب ٢٣ ) .
(٧٣) وسائل الشيعة ١٤ : ٢٠٨ ؛ ب ٦ عقد النكاح ، ح ٣ .