فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٤ - دور إذن الولي في نكاح البكر الرشيدة الشيخ أحمد شفيعي نيا
والمؤيّد لهذا الاحتمال : أنّ الآيتين شاملتان للثيب والبكر مع أنّ الفقهاء لم يقولوا بأنّ عقد نكاح الثيب بيد وليّها .
وأمّا قيد { مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ } لا ينافي شمول الآية لأن تكون المطلّقة ثيباً ، بأن تزوجّت قبل هذا مع آخر .
٤ ـ السنة الشريفة : هناك روايات عديدة فيها الصحاح والمعتبرات استدلّ بها لإثبات القول الثاني نتعرّض لما ثبت اعتباره منها :
الرواية الاُولى : صحيحة الفضل بن عبد الملك : محمد بن يعقوب ، عن حميد ابن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن فضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها هو أنظر لها ، وأمّا الثيب فإنّها تُستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها » (٦٢) .
تقريب الدلالة : لا يخفى من ظهورها في أنّ أمر نكاح غير الثيب بيد الولي ثمّ علّل أو أتى بحكمة هذا الأمر في قوله : « هو أنظر لها » .
يلاحظ عليه : المستفاد من مفردة « هو أنظر لها » بصيغة أفعل هو أفضلية وأولوية الولي منها لا حصر الأمر بيد الولي حتى ينفي أمر البنت بالمرّة .
الرواية الثانية : صحيحة أبي يعفور : محمّد بن علي بن الحسن بإسناده عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن » (٦٣) .
رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم ، عن العلا بن رزين مثله ، إلا أنّه قال : « لا تزوّج » (٦٤) .
تقريب الدّلالة : ظهور النفي ثم الاستثناء بعده في حصر نكاح الأبكار الصحيح فيما إذا أذن آبائهن ، ومعناه النهي عن استقلالهن في عقد النكاح .
(٦٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٢٠٢ ، ب ٣ عقد النكاح ، ح ٦ .
(٦٣) ونحو هذا عن المسالك ٧ : ١٣٤ .
(٦٤) المصدر السابق : ب ٦ ، ح ٥ و ٦ . استدل به مستند الشيعة ١٦ : ١١٤ . جامع المقاصد ١٢ : ١٢٥ . مسالك الافهام ٧ : ١٣٠ .