فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠١ - دور إذن الولي في نكاح البكر الرشيدة الشيخ أحمد شفيعي نيا
عدم اعتبار إذن الولي الموجود .
الرواية الرّابعة : موثّقة البصري : محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليّاً » (٥٢) .
لقد استدلّ بها للقول الأول في مستند الشيعة وجواهر الكلام ، كما استدلّ بها أيضاً السيّد الخوئي (رحمه الله) (٥٣) .
تقريب الدلالة : أنّ هذه الرواية تشمل الباكرة الرشيدة أيضاً بعمومها ، لكن في إثبات أنّ الباكرة الرشيدة مالكة لأمرها حتى لا تحتاج إلى إذن وليّها هو أوّل الكلام ، ولا يثبت بهذه الرواية .
الرواية الخامسة : صحيحة ابن حازم : محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « تستأمر البكر وغيرها ، ولا تنكح إلا بأمرها » (٥٤) .
تقريب الدلالة : الظاهر من النفي والحصر بعده ، حصر نكاح البكر الصحيح فيما إذا كان بأمرها .
يلاحظ عليه : ما ذكره المحقق النّراقي (رحمه الله) من أنّ دعوى ظهور : ـ لا تنكح إلا بأمرها ـ في استقلالها إنّما يتمّ لو كانت الباء سببّية ، وهي ممنوعة ، بل الظاهر كونها للمصاحبة ، ومقتضى الحصر ليس إلا حصر النكاح الجائز أو المستحب بما كان مع أمرها ، لا حصر الأمر في أمرها (٥٥) .
لكنّ الظاهر ظهور الباء في السببيّة ؛ لمكانة تعلّق الجار والمجرور بـ ( لا تنكح ) الظاهر منها أنّ السبب في جواز النكاح هو أمرها حتى تخرج من النهي . هذا ، مضافاً إلى أنّ القول بكون الباء للمصاحبة خلاف أصل وضعها للسببيّة .
(٥٢) وسائل الشيعة ٢٠ : ٢٧٠ ، ب ٣ لا ولاية لأحد من أخٍ ولا أب ... على الثيب البالغ الرشيدة ... ، ح ٨ .
(٥٣) مستند الشيعة ١٦ : ١٠٦ . جواهر الكلام ٢٩ : ١٧٧ . كتاب النكاح ٢ : ٢٦١ .
(٥٤) وسائل الشيعة ١٤ : ٢١٤ ، ب ٩ عقد النكاح ، ح ١ . ( طبع الاسلامية ) .
(٥٥) مستند الشيعة ١٦ : ١١٢ .