فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩٣ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ إطلاق
المكيل صحّ إقراره ويحمل على الميزان المتعارف في البلد وكيله، وكذا الذهب والفضّة ينصرف إلى نقده الغالب، سواء كان نقدهم مغشوشاً أو لا، وسواء كان الوزن ناقصاً أو لا، فإن تعدّد الوزن أو النقد متساويا رجع إليه في التعيين، ولو تعذر استفساره فالمتيقن هو الأقلّ، وكذا القول في النقد (٩٦).
(اُنظر: إقرار)
١٧ ـ إطلاق النذر:
المشهور عند فقهائنا (٩٧)وقوع النذر المطلق (٩٨); لأنّه يصدق عليه أنّه نذر، ولعموم { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ } (٩٩)و { وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ } (١٠٠)، حيث لم تقيّد بقيد (١٠١).
لكن قال السيّد المرتضى: «إنّ النذر لا ينعقد حتى يكون معقوداً بشرط متعلّق» (١٠٢).
(اُنظر: نذر)
١٨ ـ إطلاق الشهادة:
أ ـ إطلاق الشهادة بالرضاع:
صرّح جماعة من الفقهاء بأنّه لا تقبل الشهادة على الرضاع إلاّ مفصّلة بجميع ما يعتبر عند الحاكم الذي تقوم عنده الشهادة، فلا يكفي الشهادة المطلقة والمجملة ـ بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم أو يشهد مثلاً على أنّ فلاناً ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع ـ لتحقّق الخلاف في الشرائط المحرّمة للرضاع كمّيّة وكيفيّة، واختلاف مذهب الشاهد والحاكم في ذلك (١٠٣).
نعم، لو علم عرفانهما شرائط الرضاع وأنّهما موافقان معه في الرأي إجتهاداً أو تقليداً كفى (١٠٤).
(اُنظر: شهادة، رضاع)
ب ـ إطلاق الشهادة بالملك القديم:
(٩٦) انظر: المبسوط ( الطوسي ) ٢: ٤١٤. الشرائع ( المحقق الحلي ) ٣: ١٤٣. القواعد ( العلامة الحلّي ) ٢: ٤٢٢ ـ ٤٢٣. الروضة ( الشهيد الثاني ) ٦: ٣٨٨.
(٩٧) التحرير ( العلامة الحلّي ) ٤: ٣٤٦.
(٩٨) النهاية ( الطوسي ): ٥٦٤. السرائر ( ابن إدريس ) ٣: ٥٨. المختلف ( العلامة الحلّي ) ٨: ٢٠٧.
(٩٩) الإنسان: ٧.
(١٠٠) النحل: ٩١.
(١٠١) المختلف ( العلامة الحلّي ) ٨: ٢٠٧.
(١٠٢) الانتصار( السيد المرتضى ): ٣٦٢.
(١٠٣) الشرائع ( المحقق الحلّي ) ٢: ٢٨٦. جامع المقاصد ( الكركي ) ١٢: ٢٦٧. المسالك ( الشهيد الثاني ) ٧: ٢٧٦، ٢٧٧. كشف اللثام ( الفاضل الهندي ) ٧: ١٦٣. الحدائق ( البحراني ) ٢٣: ٤٣٦. مستند الشيعة ( النراقي ) ١٦: ٢٩٨. جواهر الكلام ( النجفي ) ٢٩: ٣٤١.
(١٠٤) تحرير الوسيلة ( الخميني )٢: ٢٤٦ ـ ٢٤٧، م٦.