فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٥ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ إطلاق
عليه الإجماع (٢٧).
واقتصر بعضهم على نيّة الاستباحة، كما لعلّه يظهر مـن الشيـخ الطوسـي فـي الخلاف والاقتصاد، والمنقول عن المرتضى (٢٨).
واختار بعضهم وجوب جمعهما في النيّة (٢٩). (اُنظر: وضوء)
ب ـ الغسل:
لو نوى الغاسل مطلق الطهارة لا لرفع حدث ولا لاستباحة صلاة صحّ (٣٠).
نعم، قال المحقّق النجفي: «وإن كان الأحوط التعرّض فيها لنيّة الوجه مع رفع الحدث أو الاستباحة، بل الأحوط التعرّض لهما حتّى في مستدام الحدث كالـمستحاضة . . . والـمسلوس والمبطون بناءً على فساد الغسل بتخلّل الحدث الأصغر» (٣١). وقد ذكر بعض المتأخّرين الاقتصار فيه على نيّة الاستباحة دون الرفع (٣٢).
(انظر: غسل)
جـ ـ التيمم:
ذكر بعض الفقهاء أنّه يكفي الإطلاق في نيّة التيمّم، بمعنى عدم اشتراط نيّة البدلية عن الوضوء أو الغسل، فلو نوى الأمر المتوجّه إليه كفى (٣٣).
وذكر بعض الفقهاء أنّه لا يكفي مطلق القصد في صحّة التيمّم، بل يعتبر قصداً خاصّاً فيه من وجوب أو ندب (٣٤).
وقال بعضهم : بأنّه إذا تيمّم الجنب بنيّة البدلية عن الوضوء لم يجز له أن يدخل في الصلاة; لأنّ النيّة الواجبة ما حصلت فيه، وإن نوى به استباحة الصلاة جاز له ذلك (٣٥). وتفصيله في محلّه.
(اُنظر: تيمم)
٢ ـ إطلاق النيّة في الصلاة:
المعروف بين الفقهاء أنّه يشترط
(٢٧) السرائر ( ابن إدريس ) ١: ١٠٥.
(٢٨) نقله عن المرتضى في المختلف ( العلامة الحلّي ) ١: ١٠٧. الخلاف ( الطوسي ) ١: ١٤٠، م ٨٧. الاقتصاد ( الطوسي ) : ٢٤٣.
(٢٩) الكافي في الفقه ( الحلبي ) : ١٣٢. المهذّب ( ابن البراج ) ١: ٤٣. الغنية ( ابن زهرة ) : ٥٣. إصباح الشيعة ( الكيدري ): ٢٨. التذكرة ( العلامة الحلي ) ١: ١٤٤.
(٣٠) انظر: المهذّب ( ابن البراج ) ١: ٤٣. الغنية ( ابن زهرة ) : ٥٣. إصباح الشيعة ( الكيدري ): ٢٨. التذكرة ( العلامة الحلي ) ١: ١٤٤.
(٣١) جواهر الكلام ( النجفي ) ٣: ٧٩.
(٣٢) الذكرى ( الشهيد الأول )٢: ١١٠.
(٣٣) المنهاج (الخوئي) ١: ١٠٢، م٣٦٩.
(٣٤) انظر: جواهر الكلام ( النجفي ) ٢: ٨١، و ٥: ١٦٧.
(٣٥) المبسوط ( الطوسي ) ١: ٥٩.