فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٩ - البيع الزماني الاُستاذ مسعود الإمامي
الزماني ، وأنّهم . ما كانوا يقبلون بهذا العقد بعنوان البيع لو فرض عرضه عليهم ؛ وذلك للدليل المتقدّم .
وقد قام مركز التحقيقات الفقهية في القوة القضائية ـ في عام ١٣٧٧ هـ . ش ـ بطرح استفتاء على جمع من الفقهاء والمراجع ، نص الاستفتاء عبارة عن : « ما هو حكم بيع ملك لزمان محدّد لعدّة أشخاص ؟ كأن يبيع ملكاً لأربعة أشخاص ، هذا الملك في كل فصل من الحصول الأربعة للسنة يكون تحت اختيار مالك الفصل ، ينتفع به أو يؤجره أو ... » .
هذا السؤال مجمل ، ولم يبيّن فيه بوضوح أنّ هذا العقد المذكور في قالب أيّ العقود وقع مورداً للسؤال ؟ نعم قد يكون لفظ البيع ظاهراً في عقد البيع .
فأجاب مراجع التقليد العظام حفظهم الله تعالى بعدم جواز هذا العقد ، وهم : محمد تقي بهجت ، جواد التبريزي ، السيد علي الخامنئي ، السيد علي السيستاني ، لطف الله الصافي الگلپايگاني ، محمد فاضل اللنكراني ، ناصر مكارم الشيرازي و حسين النوري الهمداني ، عدا السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي حيث لم يستبعد صدق عنوان البيع عليه (٤) .
كما قام المركز ذاته مرّة اُخرى ـ ومقارناً مع هذا التحقيق ولتكميله بطرح استفتاء آخر في ١٣٨٢ هـ . ش ـ وفيه جاء السؤال عن مشروعية البيع الزماني في قالب عقد البيع وعقد الصلح أو عقد مستقلّ .
فأجاب كلّ من الموسوي الأردبيلي ، مكارم الشيرازي ، فاضل اللنكراني ، السيد محمد صادق الروحاني بجوازه في قالب عقد البيع .
وذهب كلّ من النوري الهمداني ، والسيستاني ، والتبريزي ، والصافي الگلپايگاني وبهجت الى عدم مشروعيته في هذا القالب .
(٤) مجموعة آراى فقهي قضايي در اُمور حقوقي ١ : ٩ . ( بالفارسية ) .