فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٣ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ إطلاق
من الفواكه; لأنّها مياه مقيّدة بقيد لازم لايطلق الماء عليه بدونه.
أمّا مطلق الشيء فهو الذي لم يؤخذ فيه شيء لا قيد الإطلاق ولا قيد التقييد، فهو من الماهية لا بشرط (١٥)، فيصدق على أيّ شيء مطلقاً كان أو مقيّداً، كقولهم: مطلق الماء، فيدخل فيه الماء الطاهر والنجس وغيرهما من أنواع المياه المقيّدة والمطلقة.
وأمثلته في الفقه كثيرة، كالماء المطلق الذي اُخذ فيه قيد الإطلاق، ومطلق الماء الشامل للماء المطلق والمضاف (١٦)، وكالضمان المطلق المقابل للضمان المقيّد، ومطلق الضمان الشامل للضمان بالمعنى الأخص والحوالة والكفالة (١٧)، وكالملك المطلق ومطلق الملك والبيع المطلق ومطلق البيع وأمثالها (١٨).
رابعاً ـ الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
جاء الإطلاق في كلمات الفقهاء في مواطن كثيرة من الفقه، نشير هنا إلى أهمّها إجمالاً ونحيل تفصيلها إلى محلّه:
الأوّل ـ إطلاق الماء:
كلّ ما يستحقّ عرفاً إطلاق إسم الماء عليه من غير إضافة وقيد يقال له: الماء المطلق (١٩)، ويقابله الماء المضاف.
والماء المطلق طاهر في نفسه ومطهّـــر لغيــره بـــالنصّ (٢٠) والإجماع (٢١)، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو أُذيب من الثلج والبَرد أو كان ماء بحر وغيره.
وقد اُخذ إطلاق الماء شرطاً في رفع الحدث بالوضوء والغسل، كما اُخذ شرطاً في رفع الخبث أيضاً (٢٢).(انظر: ماء)
الثاني ـ الإطلاق في النيّة:
تركّز حديث الفقهاء عن الإطلاق في النية في مجال العبادات
(١٥) انظر: نهاية الدراية ( الأصفهاني ) ٢: ٤٩٠ ـ ٤٩١. اُصول الفقه (المظفر) ١: ٦٩. دروس في علم الاصول ( الصدر ) ٢: ٧٩.
(١٦) انظر: المسالك ( الشهيد الثاني ) ٤: ١٧٣. مجمع الفائدة ( الأردبيلي ) ٩: ٢٨٣.
(١٧) انظر: المسالك ( الشهيد الثاني ) ٤: ١٧٣. مجمع الفائدة ( الأردبيلي ) ٩: ٢٨٢.
(١٨) انظر: مجمع الفائدة ( الأردبيلي ) ١٢: ٤٤٩. العروة الوثقى ( اليزدي ) ٦: ٣٤٠، م٢.
(١٩) المدارك ( محمد العاملي ) ١: ٢٦. جواهر الكلام ( النجفي ) ١: ٦١.
(٢٠) الأنفال: ١١. الفرقان: ٤٨. وانظر: الوسائل ( الحرّ العاملي ) ١: ١٣٣، ب١ من الماء المطلق، ح١.
(٢١) المنتهى ( العلامة الحلّي ) ١: ١٧. المدارك ( محمد العاملي ) ١: ٢٦. مستند الشيعة ( النراقي ) ١: ١١. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ١: ١٤.
(٢٢) المبسوط ( الطوسي ) ١: ٦٤. السرائر ( ابن إدريس ) ١: ١٨٣.