فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩٢ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ إطلاق
إنقلب دائماً، وإن كان بلفظ التمتّع بطل العقد (٨٥). (اُنظر: متعة)
١٣ ـ إطلاق الظهار:
لا خلاف ولا إشكال (٨٦) فيما إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتّى يكفّر، ولو علّقه بشرط جاز الوطء ما لم يحصل الشرط; لعدم تحقّق الظهار المشروط به (٨٧).
(اُنظر: ظهار)
١٤ ـ إطلاق المهر من حيث المقدار:
لو أطلق المهر ولم يعيّن مقداره ينصرف إلى مهر المثل; لأنّ إطلاقالمهر في النكاح كإطلاق الثمن فيالشراء في انصراف كلّ منهما إلى عوض المثل (٨٨).
(اُنظر: مهر)
١٥ ـ إطلاق الطلاق من حيث تعيين المطلّقة:
اشترط الفقهاء في الطلاق تعيين المطلقة بأن يقول الزوج: فلانة طالق أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال مع فرض التعدد، فإن أطلق الطلاق ولم ينو واحدة معينة بطل; لعدم التعيين (٨٩)، بل هو المشهور (٩٠); لأصالة بقاء النكاح، فلا يزول إلاّ بسبب متحقّق السببيّة، ولأنّ الطلاق أمر معيّن فلابدّ له من محلّ معيّن، وحيث لا محلّ فلا طلاق (٩١).
وقال جماعة: يصحّ الطلاق، فيعيّن من شاء، وإن مات قبل التعيين اُقرع (٩٢); لعموم مشروعيّة الطلاق، ومحلّ المبهم جاز أن يكون مبهماً (٩٣).
ويتفرّع على الوقوع ابتداء العدّة. فقيل: من حين الإيقاع (٩٤). وقيل: من حين التعيين (٩٥). وتفصيله في محلّه.
(انظر: طلاق)
١٦ ـ إطلاق الإقرار في النقد والمكيل والموزون:
لو أطلق الإقرار بالموزون أو
(٨٥) السرائر ( ابن إدريس ) ٢: ٥٥٠، ٦٢٠.
(٨٦) جواهر الكلام ( النجفي ) ٣٣: ١٤٧.
(٨٧) الشرائع ( المحقق الحلي ) ٣: ٦٥. جواهر الكلام ( النجفي ) ٣٣: ١٤٧.
(٨٨) النكاح (تراث الشيخ الأعظم): ١٣٥.
(٨٩) الانتصار( السيد المرتضى ): ٣١٥. النهاية ( الطوسي ): ٥١٠. السرائر ( ابن إدريس ) ٢: ٦٦٥. المختلف ( العلامة الحلّي ) ٧: ٣٨١. غاية المراد ( الشهيد الثاني ) ٣: ٢٢٨ ـ ٢٢٩. جواهر الكلام ( النجفي ) ٣٢: ٤٦.
(٩٠) المختلف ( العلامة الحلّي ) ٧: ٣٨١. جواهر الكلام ( النجفي ) ٣٢: ٤٦.
(٩١) غاية المراد ( الشهيد الثاني ) ٣: ٢٢٨.
(٩٢) المبسوط ( الطوسي ) ٤: ٨٩. القواعد ( العلامة الحلّي ) ٣: ١٢٣. الشرائع ( المحقق الحلي ) ٣: ١٥.
(٩٣) انظر: غاية المراد ( الشهيد الثاني ) ٣: ٢٢٩. الروضة ( الشهيد الثاني ) ٦: ٢٨. الرياض ( الطباطبائي ) ١١: ٥٥.
(٩٤) المبسوط ( الطوسي ) ٤: ٨٨.
(٩٥) القواعد ( العلامة الحلّي ) ٣: ١٢٥.