فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩١ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ إطلاق
أطلق وجب حمله على المعهود المألوف (٧٤).
(اُنظر: خيار الشرط)
١٠ ـ إطلاق خيار الحيوان من حيث المدّة:
لو أطلق اشتراط الخيار من غير ذكر مدّة أصلاً فالمشهور بين المتقدّمين (٧٥)الصحّة والإنصراف إلى الثلاثة (٧٦)، بل ادّعي عليه الإجماع (٧٧).
(اُنظر: خيار الحيوان)
١١ ـ إطلاق الوصيّة:
إطلاق الوصيّة يقتضي التسوية، فإذا أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث فهم فيه سواء، وكذا لأخواله وخالاته أو لأعمامه وعمّاته، وكذا لو أوصى لأخواله وأعمامه كانوا سواء على الأصحّ (٧٨).
وكذلك إطلاق الوصيّة لجماعة محصورة يقتضي التسوية ما بينهم، من غير فرق بين الغريب والبعيد، والذكر والاُنثى، والفاضل في الإرث وغيره، بلا خلاف ولا إشكال; للتساوي في سبب الملك (٧٩).
وإذا أوصى بما يقع على المحلّل والمحرّم انصرف اللفظ إلى المحلّل صوناً للمسلم عن المحرّم (٨٠).
(اُنظر: وصيّة)
١٢ ـ إطلاق عقد المتعة من حيث الأجل:
أجمع الفقهاء على أنّ ذكر الأجل شرط في صحّة نكاح المتعة (٨١)، فلو أطلق ولم يذكره فالمشهور (٨٢) أنّه انعقد دائماً، ولزمه ما يلزمه في النكاح الدائم من المهر والنفقة والميراث (٨٣).
وصرّح بعضهم بأنّه يبطل النكاح; للإخلال بذكر الشرط في المنقطع، وعدم إرادة الدوام (٨٤).
وفصّل ابن إدريس بأنّه إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح
(٧٤) الانتصار( السيد المرتضى ) : ٤٣٨، ٤٣٩.
(٧٥) جواهر الكلام ( النجفي ) ٢٣: ٣٣.
(٧٦) المقنعة( المفيد ) : ٥٩٢. الكافي في الفقه ( الحلبي ) : ٣٥٣.
(٧٧) الانتصار( السيد المرتضى ) : ٤٣٨. جواهر الفقه ( ابن البراج ) : ٥٤، م١٩٤. الغنية ( ابن زهرة ): ٢١٩.
(٧٨) الشرائع ( المحقق الحلي ) ٢: ٢٥٤. المسالك ( الشهيد الثاني ) ٦: ٢٣١.
(٧٩) جواهر الكلام ( النجفي ) ٢٨: ٣٨٤.
(٨٠) المختلف ( العلامة الحلّي ) ٦: ٣٥٥.
(٨١) الحدائق ( البحراني ) ٢٤: ١٣٨.
(٨٢) المسالك ( الشهيد الثاني ) ٧: ٤٤٧. جواهر الكلام ( النجفي ) ٣٠: ١٧٢. العروة الوثقى ( اليزدي ) ٦: ٦٧٥، م١٤.
(٨٣) النهاية ( الطوسي ): ٤٨٩. وانظر: المهذّب ( ابن البراج ) ٢: ٢٤١. الشرائع ( المحقق الحلي ) ٢: ٣٠٥.
(٨٤) المختلف ( العلامة الحلّي ) ٧: ٢٢٨. الإيضاح ( فخر المحققين ) ٣: ١٢٨. جامع المقاصد ( الكركي ) ١٣: ٢٦. المسالك ( الشهيد الثاني ) ٧: ٤٤٨.