فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٦ - دور إذن الولي في نكاح البكر الرشيدة الشيخ أحمد شفيعي نيا
الرواية الرابعة : صحيحة الحلبي : محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاء منها ، قال : « ليس لها مع أبيها أمر ، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة » (٦٨) .
وتقريب دلالة هذه الرواية كسابقتها .
الرواية الخامسة : صحيحة زرارة : محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : « لا ينقض النكاح إلا الأب » (٦٩) .
ونحوها رواية اُخرى مروية ، بإسناد الشيخ الطوسي (رحمه الله) عن علي بن الحسن ابن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن شعيب الحدّاد ، عن محمّد بن مسلم (٧٠) .
تقريب الدلالة : قال الشهيد الثاني (رحمه الله) : « أنّ قوله : « لا ينقضه إلا الأب » عام ؛ لأنّه نكرة في سياق النفي إذ التقدير : لا ينقضه أحد ، وقد خرج من الاستثناء الثيب والذكر البالغ بالاجماع أو بغيره من الأدلة ، فيبقى الباقي داخلاً . ولو كان لها ولاية مختصة أو مشتركة لكان لها نقضه على بعض الوجوه وقد دخلت في جملة النفي » (٧١) .
نعم ، القائل باستقلالها يدّعي خروج الباكرة الرشيدة أيضاً عن هذا العموم ، فيجب ملاحظة أدلتهم كما مضى .
وقد استدلّ السيد الخوئي (رحمه الله) بهذه الرواية لإثبات قول التشريك بين البنت وأبيها ، وسنأتي بها في محلّها (٧٢) .
الرواية السّادسة : صحيحة ابن الصّلت ـ الذي وثّقه النجاشي والشيخ في الفهرست ـ : محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ،
(٦٨) المصدر السابق : ب ٩ ، ح ٧ .
(٦٩) المصدر السابق : ب ٤ عقد النكاح ، ح ١ .
(٧٠) المصدر السابق : ب ٤ عقد النكاح ، ح ٥ .
(٧١) مسالك الافهام ٧ : ١٣١ .
(٧٢) كتاب النكاح ( السيد الخوئي ) ٢ : ٢٦٥ .