فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٧ - البيع الزماني الاُستاذ مسعود الإمامي
يرى الحقوقيون المصريون أنّه قد اُخذ بنظر الاعتبار في هذه المادة القانونية ثلاثة أركان لعقد الصلح ، وهي : ١ ـ النزاع الموجود أو المحتمل . ٢ ـ قصد رفع النزاع . ٣ ـ تنازل كلّ واحد من الطرفين من بعض الدعوى في مقابل تنازل الطرف الآخر (٣٠) .
وعُرّف عقد الصلح في القوانين الاوروبية بأخذ وجود النزاع بنظر الاعتبار (٣١) .
وجاء في المادة ٢٠٤٤ من القانون المدني الفرنسي : « الصلح عقد يرفع به الطرفان نزاعاً موجوداً ، أو يمنعان به نزاعاً محتملاً » (٣٢) .
ب ـ سابقة الخصومة والاختلاف في عقد الصلح :
يعتبر وجود الاختلاف والنزاع السابق من أركان تحقّق عقد الصلح ، كما تقدم في التعاريف المطروحة في فقه أهل السنة والقوانين المدنية للدول العربية ، ولبعض الدول الاوروپية . وقد يلاحظ وجود هذا الموضوع في تعاريف فقهاء الشيعة المتقدمين . وأول من يتعرّض له بصراحة العلامة الحلّي ، حيث يقول : إنّ وجود الاختلاف السابق عند فقهاء الشيعة غير لازم (٣٣) . فهو بظاهر لفظة « عندنا » ينسب هذا القول الى فقهاء الشيعة ، والحال إننا لا نجد أثراً لهذه المسألة قبله في كلمات فقهاء الشيعة . ويدّعي بعده جمع من الفقهاء أحدهم تلو الآخر الإجماع في هذه المسألة .
ويستفيد المحقق الكركي في رسائله والشهيد الثاني في المسالك وشرح اللمعة (٣٤) من نفس هذه اللفظ . ويدّعي المحقق الاردبيلي الاجماع بالاستناد الى كلام العلامة وعدم نقل الخلاف (٣٥) . ويدّعي المحقق السبزواري في الكفاية والبحراني في الحدائق عدم الخلاف (٣٦) ويستدلّ الوحيد البهبهاني وصاحب الرياض والمير عبد الفتاح المراغي بالاجماع (٣٧) . وجود التعارض بين هذا
(٣٠) المصادر السابقة .
(٣١) حقوق مدني ـ مشاركتها وصلح ـ ( ناصر كاتوزيان ) ٢٩٧ و ٣٠٢ . ( بالفارسية )
(٣٢) العقود المسماة ( مرسي پاشا ) ٤ : ٤٨٦ . حقوق مدني ـ الرهن والصلح ـ ( لجعفر اللنگرودي ) : ٢٤٦ .
(٣٣) التذكرة ٢ : ١٧٧ .
(٣٤) رسائل المحقق الكركي ١ : ١٩٠ . المسالك ٤ : ٢٥٧ . الروضة ٤ : ١٧٣ .
(٣٥) مجمع الفائدة ٩ : ٣٣١ ، ٣٣٣ .
(٣٦) السبزواري : ١١٦ . الحدائق ٢١ : ٨٤ .
(٣٧) الرياض ٩ : ٣٥ . حاشية مجمع الفائدة ( للوحيد البهبهاني ) : ٤٣٧ . العناوين الفقهية ( للمراغي ) ٢ : ٢٢٢ .