فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٩ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث الأنبياء /٢ الشيخ خالد الغفوري
الاحتمال الثاني: إنّ المراد وراثة المال (٥٨) ؛ حملاً للفظ على ظاهره، فإنّ الإرث في اللغة والعرف هو انتقال المال من ملك المورّث إلى ملك الوارث، ولا يحمل اللفظ على غير ظاهره إلا بدليل، وليس.
المناقشة :
قيل : إنّه كان لداود (عليه السلام) تسعة عشر ولداً، فلو كان المراد وراثة المال لكان جميع أولاده فيه سواء، كما قال الكلبي (٥٩) ، وقال ابن العربي: «فلو كانت وراثة مال لانقسمت على العدد، فخصّ الله سليمان بما كان لداود من الحكمة والنبوة» (٦٠) .
مضافاً الي أنّ تخصيص سليمان (عليه السلام) بوراثة المال لا يوجب کمالاً ولا يستدعي امتيازاً ؛ لأنّ البرّ والفاجر يرث أباه ، فأيّ داعٍ لذکر هذه الوراثة في بيان فضائل هذا النبي ومناقبه (عليه السلام) (٦١) .
الجواب:
١ ـ أنّ ذكر البعض لا ينفي الباقي، مضافاً الى أنّه من الصعوبة بمكان إثبات الخبر الذي تضمّن تعدّد أولاد داود (عليه السلام) .
٢ ـ أنّ التسليم بذلك لا يعيّن إرادة وراثة النبوة والعلم؛ لأنّه من المحتمل قوياً إرادة وراثة الملك التي اختصّ بها سليمان وورثها من أبيه بالاضافة إلى وراثته المال.
ثانياً : النصوص القرآنية العامّة الدالّة على إرث الأنبياء (عليهم السلام)
وهي كثيرة، والمراد بها المطلقات والعمومات الواردة في الكتاب والمبيّنة للإرث وأحكامه، حيث تكون شاملة لجميع المكلّفين وبضمنهم النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، فلو
(٥٨) القرطبي، محمد بن أحمد ، الجامع لأحکام القرآن ١٣:١٦٤.
(٥٩) اُنظر : السرخسي، فخر الإسلام محمّد بن أبي سهل ، المبسوط ، دار المعرفة ـ بيروت / بدون تاريخ ١٢:٢٩.
(٦٠) ابن العربي ، محمد بن عبد الله ، أحکام القرآن ٣: ١٤٤٨.
(٦١) اُنظر : القرطبي، محمد بن أحمد ، الجامع لأحکام القرآن ١١ : ٧٨ . برّاج، جمعة محمّد محمّد ، أحكام الميراث في الشريعة الاسلامية: ٢٧٠ ـ ٢٧١ .