فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ علماء الامامية وانجازاتهم العلمية الماضوية رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
مفهوم البيع في الفقه الإسلامي آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٥ ص
(٣)
فقه البيئة /1 الاُستاذ الشيخ المبلغي
٢٧ ص
(٤)
البيع الزماني الاُستاذ مسعود الإمامي
٥٣ ص
(٥)
دور إذن الولي في نكاح البكر الرشيدة الشيخ أحمد شفيعي نيا
٨٧ ص
(٦)
أساليب التدوين الفقهي /3 الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٢٣ ص
(٧)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث الأنبياء /2 الشيخ خالد الغفوري
١٣٩ ص
(٨)
دراسات فقهية حديثية ــ فقه الحديث عند الفقهاء /1 السيد علي عباس الموسوي
١٦٧ ص
(٩)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ دراسة منهاجية لکتاب غُنية النّزوع في علمي الاُصول والفروع الشيخ خليل الكريواني
١٩١ ص
(١٠)
رسالة إزاحة الشكوك في أحكام لباس المصلّي المشكوك /1 الشيخ محمد حسن الآشتياني
٢٤٥ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)إعداد التحرير
٢٧١ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ إطلاق
٢٨١ ص
(١٣)
متابعاتإعداد التحرير
٣٠٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٨ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ إطلاق

٢ ـ الإطلاق في الإجارة:

يقع الإطلاق في الإجارة على أنحاء:

أ ـ إطلاق المنافع في إجارة الأعمال:

إطلاق المنافع في إجارة الأعمال يقتضي التعجيل ما لم يشترط الأجل (٥٤)، والمعروف بين الفقهاء أنّ في إجارة الأعيان ـ كما لو آجر داره ولم يقل من هذا الوقت وأطلق ـ عدم جواز قصد الإطلاق وإن اختاروا عدم لزوم اتصال المنافع بالعقد; وذلك للغرر والجهالة (٥٥). أمّا لو لم يقصد الكلّية ولكن أطلق فإنّه يُحمل على الإتصال (٥٦). (اُنظر: إجارة)

ب ـ إطلاق الاُجرة:

لا خلاف في وجوب التعجيل بدفع الاُجرة مع الإطلاق (٥٧)، بل عليه دعوى الإجماع (٥٨); استناداً إلى لزوم العمل على مقتضى العقد، وانتقال كلّ من العوضين إلى الآخر، وتسلّط كلّ من المتعاقدين على استيفاء حقّه بمجرّد العقد (٥٩).

(انظر: إجارة)

جـ ـ إطلاق العمل من حيث المباشرة وعدمها:

المشهور بين الفقهاء (٦٠)جواز إجارة الأجير غيره على عمل تقبّله بنفس الاُجرة إذا أطلق المستأجر ولم يشترط عليه مباشرة العمل بنفسه ولم يكن ما يدلّ على الإنصراف إلى المباشرة (٦١).

هذا، ولو أطلق الإجارة من حيث العمل، كما في الاستئجار للرضاع، فيقع على الإرضاع دون الحضانة من مراعاة الصبي وغسل خرقه، فإذا أطلق العقد لم يلزم إلاّ الإرضاع، ولا يلزمها غيره (٦٢). (اُنظر: إجارة)

د ـ إطلاق الاستيفاء من حيث المباشرة وعدمها:


(٥٤) المصدر السابق ٢٧: ٢٧٣.
(٥٥) السرائر ( ابن إدريس ) ٢: ٤٥٨. التذكرة ( العلامة ) ٢: ٣١٧ (حجرية). المسالك ( الشهيد الثاني ) ٥: ١٩٣. مجمع الفائدة ( الاردبيلي ) ١٠: ١٥، ٢٧، ٢٨. الرياض ( الطباطبائي ) ٦: ٢٩. جواهر الكلام ( النجفي ) ٢٧: ٢٧٢.
(٥٦) الشرائع ( المحقق الحلي ) ٢: ١٨٣. القواعد ( العلامة الحلّي ) ٢: ٣٠١. جامع المقاصد ( الكركي ) ٧: ٢٢٧.
(٥٧) التذكرة ( العلامة الحلي ) ٢: ٢٩٢ (حجرية). مجمع الفائدة ( الاردبيلي ) ١٠: ٢٦.
(٥٨) الخلاف ( الطوسي ) ٣: ٤٨٩، ٤٩٠، م٤.
(٥٩) انظر: البيع (الخميني) ١: ١٢٦، ١٢٧.
(٦٠) المسالك ( الشهيد الثاني ) ٥: ٢٢٢. كفاية الأحكام ( المحقّق السبزواري ) ١: ٦٦٢.
(٦١) النهاية ( الطوسي ) : ٤٤٦. السرائر ( ابن إدريس ) ٢: ٤٦٧. الشرائع ( المحقق الحلي ) ٢: ١٨٧.
(٦٢) المبسوط ( الطوسي ) ٣: ٤٣.