فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٨ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ إطلاق
٢ ـ الإطلاق في الإجارة:
يقع الإطلاق في الإجارة على أنحاء:
أ ـ إطلاق المنافع في إجارة الأعمال:
إطلاق المنافع في إجارة الأعمال يقتضي التعجيل ما لم يشترط الأجل (٥٤)، والمعروف بين الفقهاء أنّ في إجارة الأعيان ـ كما لو آجر داره ولم يقل من هذا الوقت وأطلق ـ عدم جواز قصد الإطلاق وإن اختاروا عدم لزوم اتصال المنافع بالعقد; وذلك للغرر والجهالة (٥٥). أمّا لو لم يقصد الكلّية ولكن أطلق فإنّه يُحمل على الإتصال (٥٦). (اُنظر: إجارة)
ب ـ إطلاق الاُجرة:
لا خلاف في وجوب التعجيل بدفع الاُجرة مع الإطلاق (٥٧)، بل عليه دعوى الإجماع (٥٨); استناداً إلى لزوم العمل على مقتضى العقد، وانتقال كلّ من العوضين إلى الآخر، وتسلّط كلّ من المتعاقدين على استيفاء حقّه بمجرّد العقد (٥٩).
(انظر: إجارة)
جـ ـ إطلاق العمل من حيث المباشرة وعدمها:
المشهور بين الفقهاء (٦٠)جواز إجارة الأجير غيره على عمل تقبّله بنفس الاُجرة إذا أطلق المستأجر ولم يشترط عليه مباشرة العمل بنفسه ولم يكن ما يدلّ على الإنصراف إلى المباشرة (٦١).
هذا، ولو أطلق الإجارة من حيث العمل، كما في الاستئجار للرضاع، فيقع على الإرضاع دون الحضانة من مراعاة الصبي وغسل خرقه، فإذا أطلق العقد لم يلزم إلاّ الإرضاع، ولا يلزمها غيره (٦٢). (اُنظر: إجارة)
د ـ إطلاق الاستيفاء من حيث المباشرة وعدمها:
(٥٤) المصدر السابق ٢٧: ٢٧٣.
(٥٥) السرائر ( ابن إدريس ) ٢: ٤٥٨. التذكرة ( العلامة ) ٢: ٣١٧ (حجرية). المسالك ( الشهيد الثاني ) ٥: ١٩٣. مجمع الفائدة ( الاردبيلي ) ١٠: ١٥، ٢٧، ٢٨. الرياض ( الطباطبائي ) ٦: ٢٩. جواهر الكلام ( النجفي ) ٢٧: ٢٧٢.
(٥٦) الشرائع ( المحقق الحلي ) ٢: ١٨٣. القواعد ( العلامة الحلّي ) ٢: ٣٠١. جامع المقاصد ( الكركي ) ٧: ٢٢٧.
(٥٧) التذكرة ( العلامة الحلي ) ٢: ٢٩٢ (حجرية). مجمع الفائدة ( الاردبيلي ) ١٠: ٢٦.
(٥٨) الخلاف ( الطوسي ) ٣: ٤٨٩، ٤٩٠، م٤.
(٥٩) انظر: البيع (الخميني) ١: ١٢٦، ١٢٧.
(٦٠) المسالك ( الشهيد الثاني ) ٥: ٢٢٢. كفاية الأحكام ( المحقّق السبزواري ) ١: ٦٦٢.
(٦١) النهاية ( الطوسي ) : ٤٤٦. السرائر ( ابن إدريس ) ٢: ٤٦٧. الشرائع ( المحقق الحلي ) ٢: ١٨٧.
(٦٢) المبسوط ( الطوسي ) ٣: ٤٣.