فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الاجتهاد في مرحلة ما بعد العهد النبوي/2 رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
شروط مرجع التقليد آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٩ ص
(٣)
المساقاة في المعاملات البنكية آية الله السيد محسن الخرّازي
٣٣ ص
(٤)
في وقف الحُليّ والأثمان آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٤٣ ص
(٥)
بحث حول الانتحار وحفظ النفس آية الله الشيخ رضا الاُستادي
٤٩ ص
(٦)
الإطلاق المقامي الاُستاذ الشيخ محمد القاييني
٧٩ ص
(٧)
الأهلیة وتحديد سنّ البلوغ وأثره في التكليف/1 الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
٩٩ ص
(٨)
دور الزمان والمكان في علم الفقه الاُستاذ الشيخ محمّد جواد اللنكراني
١٢٩ ص
(٩)
قراءة اُصولية في رسالة التذكرة للشيخ المفيد (رحمه الله) الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٧٥ ص
(١٠)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ آداب قسمة الإرث الشيخ خالد الغفوري
٢٠٧ ص
(١١)
دراسات فقهية حديثية ــ حديث الجبّ الشيخ حسن حسين البشيري
٢٣٣ ص
(١٢)
قواعد فقهية ــ قاعدة الاتلاف /2 عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)
٢٥٩ ص
(١٣)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في وجوب الذكر في سجود السهو الشيخ سليمان الماحوزي
٢٨٧ ص
(١٤)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ إرجاف
٢٩٧ ص
(١٥)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٢ - قواعد فقهية ــ قاعدة الاتلاف /٢ عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)

وقد أفتى به السيد الخوئي في تكملة المنهاج(١٢)خلافاً للمشهور حيث حكموا بالدية على الدافع ابتداءً كما في باب الأموال(١٣).

وحملها بعضهم ـ كالسيد الإمام الخميني في تحرير الوسيلة ـ على أنّ الدفع اضطره إلى الوقوع بحيث كان الفعل منسوباً إليه بوجه(١٤).

وأيضاً وقع الاختلاف عند الفقهاء في مسألة اُخرى تكون من تطبيقات المقام نتيجة ورود بعض الروايات فيهاوهي : ما إذا ركبت جارية جارية اُخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت الجارية المركوبة قهراً فصرعت الراكبة وسقطت وماتت فإنّ الفعل مستند إلى الناخسة دون المنخوسة لكونها ملجأة، ومن هنا حكم بذلك بعض الفقهاء(١٥).

لكن ذهب الشيخ إلى أنّ الدية بينهما نصفين(١٦)عملاً برواية الأصبغ بن نباتة قال: قضى أمير المؤمنين(عليه ‌السلام) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية اُخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة(١٧).

وذهب بعض الفقهاء كالمفيد في المقنعة وابن زهرة في الغنية إلى توزيع الدية على الثلاثةأثلاثاً(١٨)عملاً بما نقله المفيد في الارشاد: أنّ عليّاً(عليه ‌السلام) رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثاً ولعباً فجاءت جارية اُخرى فقرصت الحاملة فقفزت لقرصها فوقعت الراكبة فاندقّت عنقها فهلكت، فقضى علي(عليه ‌السلام) على القارصة بثلث الدية وعلى القامصة بثلثها، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثاً القامصة، فبلغ النبي(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) فأمضاه(١٩).

وأصحاب القول الأوّل لم يعملوا بالروايتين; لكونهما خلاف القاعدة، ولضعف سنديهما، ولأنّهما وردتا في قضايا خارجية، فلعلّ في تلك الواقعة كان التلف بنحو يستند إليهما أو إليهنّ، فإنّ هذا متصوّر، ومن هنا قال ابن إدريس الحلّي : بأنّ الدية على الناخسة إن كانت ملجأة للقامصة، وإن لم تكن ملجأة


(١٢) مباني تكملة المنهاج ٢: ٢٣٤، م ٢٤٢.
(١٣) اُنظر: المهذب البارع ٥: ٢٦٩. المسالك ١٥: ٣٤٥. جواهر الكلام ٤٣: ٧٣. جامع المدارك ٦: ١٩٤.
(١٤) تحرير الوسيلة ٢: ٥٠٦، م ١٣.
(١٥) السرائر ٣: ٣٧٤. الارشاد ٢: ٢٢٤.
(١٦) النهاية: ٧٦٣.
(١٧) الوسائل ٢٩: ٢٤٠، ب٧ من موجبات الضمان، ح١.
(١٨) المقنعة: ٧٥٠. الغنية: ٤١٦.
(١٩) الوسائل ٢٩: ٢٤٠، ب٧ من موجبات الضمان، ح٢.