فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٦ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ١ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
١٧
ابن و زوج وبنتان
للزوج الربع ، والباقي للاولاد للذكر ضعف الانثى
١٨
ابن وزوجة وبنتان
للزوجة الثمن ، والباقي للاولاد للذكر ضعف الانثى
وأمّا الاجتماع الخماسي فصوره تسع ؛ لأنّ اجتماع الأربعة المذكورين ، وهم : الأب والاُمّ والابن والبنت مع الزوج يكون صورة ، ومع الزوجة صورة ثانية ، ثمّ إذا لوحظت البنتان مع صور الاجتماع الثلاثي التي لم يكن فيها بنت ولا بنتان وهي سبع يحصل سبع(١)صور اُخر ، كما يعلم من الجدول الثلاثي السابق ؛ فإنّ الخالي من البنت والبنتين من بيوت ذلك الجدول لا يكون إلا سبعة .
وإن شئت فقل : إنّه بعد إسقاط البنت من الأربعة المذكورين يبقى أب وأمّ وابن ، وهذه صورة واحدة ثلاثية(٢)، وإذا كان زوج بدل واحد من الثلاثة المذكورين يحصل ثلاث صور اُخر ثلاثيّة أو زوجة فيحصل ثلاث اُخر ، فلا يزيد صورة الثلاثية الخالية عن البنت والبنتين عن سبع ، ومع ملاحظة البنتين معها تصير هذه السبع خماسيّة(٣)، ومع الصورتين الاُوليين يبلغ تسعاً ، فإن كان الورّاث خمسة فاطلبهم في أحد البيوت التسعة من الجدول الخماسي ، واعرف سهامهم منه . والجدول هذا :
(١) وهي : أب وابن وامّ ، زوج واب وابن ، زوجة واب وام ، زوجة وابن وام ، زوج واب وام، زوج وام وابن ، زوجة وابن وابن .
(٢) المراد بالثلاثية : تتكوّن من ثلاثة أفراد .
(٣) المراد بالخماسيّة : تتكوّن من خمسة أفراد .