فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٥ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ١ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
٨
اب وام وزوجة وبنت
للزوجة الثمن ، ويقسم أخماساً : خمس للاب وخمس للام ، وثلاثة أخماس للبنت ، ولو كان للام حاجب كان لها السدس وللزوجة الثمن ، والباقي يقسم أرباعاً ؛ ربع للاب وثلاثة أرباع للبنت
٩
اب وام وابن وزوجة
للزوجة الثمن ، وللابوين السدسان ، والباقي وهو ثلاثة عشر من أربعة -وعشرين للابن وإن تعدّد
١٠
اب وام وبنتان
للابوين السدسان ، وللبنتين فصاعداً الثلثان
١١
اب وابن وبنتان
للاب السدس ، والباقي للاولاد للذكر ضعف الانثى
١٢
اب وزوج وبنتان
للزوج الربع ، وللاب السدس ، والباقي وهو سبعة من اثني عشر للبنتين فصاعداً
١٣
اب وزوجة وبنتان
للزوجة الثمن ، والباقي يقسّم أخماساً : خمس للأب ، وأربعة أخماس للبنتين فصاعداً
١٤
ام وابن وبنتان
للام السدس ، والباقي للاولاد للذكر ضعف الانثى
١٥
ام وزوج وبنتان
للزوج الربع ، وللام السدس ، والباقي وهو سبعة من اثني عشر للبنتين فصاعداً
١٦
ام وزوجة وبنتان
للزوجة الثمن ، والباقي يقسم أخماساً : خمس للام ، وأربعة أخماس للبنتين فصاعداً