فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٣ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ١ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
١٩
بنتان وزوج
التركة = ١٢
ربع المال للزوج ٣ ، والباقي ٢١ للبنتين فصاعداً بالسوية
٢٠
بنتان وزوجة
التركة = ٢٤
ثمن المال للزوجة ٣ ، والباقي ٢١ للبنتين كما في الصورة المتقدّمة
وأمّا الاجتماع الرباعي فصوره ثمانية عشر ؛ لأنّ اجتماع الأربعة كلّهم ـ أي الأب والاُمّ والابن والبنت ـ صورة واحدة ، ومع وجود الزوج بدل واحد من الأربع يحصل أربع صور اُخر ، ومع وجود الزوجة هكذا أربع ، فهذه صور تسع .
وإذا لاحظت البنتين مع صور الاجتماع الثنائي ـ وهي تسع ـ يحصل تسع صور اُخر ، وكون صور الثنائي تسعاً يظهر ممّا مرّ في جدوله .
ونقول هنا أيضاً : إنّ مع ملاحظة البنتين لا تلاحظ الواحدة ؛ لما عرفت من أنّ الزائدة على الاثنتين لا تحسب على حدة ، فيبقى حينئذٍ أب واُمّ وابن وزوج وزوجة ، والاحتمالات الثنائية بين هذه الخمسة عشرة ؛ إذ الأوّل مع كلّ من الأربعة الاُخر أربعة ، والثاني مع الثلاثة الاُخر ثلاثة ، والثالث مع كلّ من الاثنين الآخرين اثنين .
ولا يلاحظ اجتماع الأخيرين ؛ للامتناع .
وإذا لوحظت البنتان مع هذه الثنائيات التسع يحصل تسع صور رباعيات ، وهي مع التسع الاُول تصير ثماني عشرة صورة ، فإذا اجتمع في هذه المرتبة ورّاث أربعة كانوا واحدة من هذه الصور ، فاطلبهم من الجدول الرباعي واعرف سهامهم ممّا رسمنا فيه . والجدول هذا :