فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٢ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ١ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
١٠
زوج وابن وبنت
التركة = ٤
للزوج الربع ١ ، والباقي ٣ للابن والبنت أثلاثاً ، ولو تعدّد الابن فلكلّ ابن ضعف البنت
١١
زوجة واب وام
التركة = ١٢
للزوجة ربع المال ثلاثة من اثني عشر ، وللام ثلثه بدون الحاجب وسدسه معه ، والباقي للاب
١٢
زوجة واب وابن
التركة = ٢٤
للزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين ، وللاب السدس ٤ ، والباقي ١٧ للابن واحداً كان أو أكثر
١٣
زوجة واب وبنت
التركة = ٢٤
للزوجة الثمن ٣ ، والباقي ٨٤
١٤
زوجة وام وابن
التركة = ٢٤
للزوجة الثمن ٣ ، وللام السدس ٤ ، والباقي للابن ١٧ ، كما في الثانية عشرة
١٥
زوجة وابن وبنت
التركة = ٢٤
للزوجة الثمن ثلاثة ، والباقي ٨٤
١٦
زوجة وابن وبنت
التركة = ٨
للزوجة الثمن ١ ، والباقي ٢١
١٧
بنتان واب
التركة = ٥
يقسم المال أخماساً ، خمس للاب ١ ، والباقي ٤ للبنتين فصاعداً بالسوية
١٨
بنتان وام
التركة = ٥
خمس المال للام ١ ، والباقي ٤ للبنتين كما في الصورة المتقدّمة
(c) وهو = ٩ ، ولأنّه لا يقبل التقسيم أرباعاً فنضرب الأصل ١٢ × ٤ = ٤٨ . (d) وهو = ٩ ، ولأنّه لا يقبل التقسيم أرباعاً فنضرب الأصل ١٢ × ٤ = ٤٨ . (e) وهو = ٧ ، ولأنّه لا يقبل التقسيم أثلاثاً نضرب الأصل ٨ × ٣ = ٢٤ .