فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٦ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ١ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
عندنا بالكتاب والسنّة المستفيضة بل المتواترة بل نقل عليه إجماع أهل
البيت وضرورة المذهب ، بل يردّ الفاضل على ذوي السهام عدا الزوج والاُمّ المحجوبة وعدا كلالة الاُمّ أيضاً ، كما سيأتي إن شاء الله .
وإن نقصت التركة عن فروضهم(١)لم يوزّع النقص عليهم ؛ لأنّه العول الباطل عندنا(٢)بما مرّ ، بل يدخل النقص على البنت أو البنتين ، أو الاُخت أو الاُختين للأبوين أو للأب ، لا غير ، كما يأتي إن شاء الله .
[المسألة ] الخامسة :الزوج والزوجة يشاركان جميع الطبقات ويأخذان نصيبهما الأعلى مع عدم الولد والأدنى مع وجوده ، ولا يردّ الفاضل عليهما مع وجود وارث ولو ضامن جريرة .
وأمّا إذا انحصر الوارث في الزوج ولم يكن غيره سوى الامام (عليه السلام) فالمشهور المنصور أنّه يردّ عليه الفاضل من نصيبه الأعلى فيكون له كلّ التركة ؛ للمعتبرة المؤيّدة بالشهرة والاجماعات المنقولة .
وما عن ظاهر الديلمي من أنّه لا يردّ عليه بل هو للإمام(٣)، ضعيف ، ودليله لا يصلح لمقاومة ما ذكرنا .
(١) كزوج واُمّ وبنتين .
(٢) قال في الروضة [ ٨ : ٨٦ ] عند قول الشهيد : لا عول في الفرائض : « أي لا زيادة في السهام عليها على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة » .
(٣) المراسم : ٢٢٤ .