فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٥ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ١ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
والثلث : للاُمّ مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل والإخوة ، وللاثنين فصاعداً من ولد الاُمّ خاصّة ذكوراً كانوا أم إناثاً أو بالتفريق .
والسدس : للأب مع الولد وإن نزل ، والاُمّ المحجوبة ، وللواحد من ولد الاُمّ ذكراً كان أم اُنثى .
والاجتماع في بعض هذه السهام مع بعضها ممكن كالنصف مع الربع(١)، وفي بعضها ممتنع كالربع مع الثمن(٢). ولا فائدة مهمّة في بيان صور الامكان والامتناع هنا ؛ إذ فيما يأتي في الطبقات من التفصيل غنى عنه .
[المسألة ] الرابعة :الوارث إن كان واحداً غير الزوجين فله كلّ التركة بالقرابة أو بالولاء ، نعم إن كان ذا فرض له بعضها بالفرض والباقي بالقرابة ، وإن كان أكثر ولم يحجب بعضهم بعضاً وإن لم يكن فيهم ذو فرض اقتسموه على ما يأتي ، وإن كان فيهم ذو فرض أخذ فرضه أولاً ثم يقسم الباقي على الباقين على ما يأتي أيضاً ، وإن كان كلّهم ذوي فروض أخذوا فروضهم .
فإن فضل من التركة شيء(٣)لا يعطى الفاضل للعصبة ، وهم أقرباء الميت من جهة الأب ، إمّا مطلقاً أو خصوص الذكور منهم(٤)؛ لأنّه التعصيب الباطل
(١) كزوجة واُخت ، وكزوج وبنت .
(٢) لأنّ الربع نصيب الزوجة مع عدم الولد ، والثمن نصيبها معه .
(٣) كبنت وأبوين .
(٤) إشارة إلى الخلاف في معنى العصبة ، فانّ جمعاً من أهل اللغة فسّروه بالأول ، وبعضهم فسّره بالثاني ، فعن الجوهري : عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه ، وإنّما سمّوا عصبة لأنهم عصبوا به ، أي أحاطوه به ، فالأب طرف والابن طرف والعمّ جانب والأخ جانب .