فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ الفتوى الفقهية أنواعها وعناصرها رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
ميراث الزوجة من العقار/ 3 / آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
١١ ص
(٣)
بحث في اللقطة ومجهول المالك/ 1/ آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٣٣ ص
(٤)
الشركة في المعاملات البنكية/ 1 / آية الله السيد محسن الخرّازي
٥٣ ص
(٥)
التراث الثقافي في الفقه الإسلامي الاستاذ الشيخ محسن الأراكي
٧٩ ص
(٦)
العلاقة بين العناوين الأخلاقية والبحوث الفقهية الشيخ معين دقيق
١١٥ ص
(٧)
دور الزمان والمكان في الاجتهاد لدى الشهيد الصدر (قدس سره) الشيخ محمود زماني
١٣٣ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ زينة المرأة الشيخ خالد الغفوري
١٥٩ ص
(٩)
القواعد الفقهية ــ قاعدة الفراغ والتجاوز/ 1 / السيد محمد باقر الموسوي الهاشم الجبيلي
١٩٥ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ 1 / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
٢٣١ ص
(١١)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ اتّفاق
٢٦١ ص
(١٢)
تقرير حول مركز العلوم والثقافة الإسلامية/ 2 /إعداد التحرير
٢٦٩ ص
(١٣)
متابعات إعداد التحرير
٢٨١ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧ - ميراث الزوجة من العقار/ ٣ / آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

وممّا يدلّ على أنّ حق الاختصاص بالأرض أيضاً ممّا ترثه الزوجة أنّ بعض فقهائنا ذكروا في قيمة الأشجار والبناء أنّها ترث قيمة الأشجار الثابتة في الأرض الباقية إلى أن تفنى، وكذلك الآلات لا قيمة الشجرة المقلوعة والآلات الخارجة بعد خراب البناء. ولا ريب أنّ حق الاختصاص في الأرض داخل في القيمة بهذا الطريق; إذ لو لم يكن لها حق في الأرض لم يكن وجه لأخذ قيمة الهيئة والبناء والشجر في المعاملات »(١٠).

الملاحظة الرابعة: لو قطعنا النظر عن كلّ ما تقدّم، وافترضنا ظهور الروايات في حرمان الزوجة من إرث الأرض والعقار عيناً وقيمة، وقع التعارض بينها وبين جملة من الروايات الاُخرى المعتبرة سنداً.

ويمكن تصنيفها إلى أصناف، وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً إجمالاً ، وإليكالتفصيل:

الصنف الأوّل:

الروايات الكثيرة الدالّة على أنّ الزوجة ترث الربع أو الثمن من جميع التركة، وهذه الروايات وإن كانت دلالتها على إرثها من العقار بالاطلاق والعموم القابل للتخصيص بالروايات المتقدّمة الواردة في خصوص العقار والأرض ـ كما هو مقتضى صناعة التخصيص ـ إلا أنّ في بعض هذه الروايات دلالة أقوى من الإطلاق والعموم بحيث قد تأبى عن التخصيص من قبيل معتبرة عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس ـ بسند الشيخ ـ قالا: قلنا لأبي عبد الله(عليه ‌السلام): ما تقول في رجل تزوّج امرأة ثمّ مات عنها وقد فرض الصداق؟ قال: «لها نصف الصداق، وترثه من كلّ شيء، وإن ماتت فهو كذلك»(١١).

فإنّ التصريح فيها بأنّه ترثه من كلّ شيء كالتصريح بالعموم خصوصاً مع عطف الزوج عليها، وأنّه إذا هي ماتت فهو كذلك. وكون الإمام(عليه ‌السلام) في مقام دفع


(١٠) الوافي ١٣: ٧٧٩.
(١١) الوسائل ٢١: ٣٢٩، ب ٥٨ من أبواب المهور، ح ٩.