كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٦ - في وجوب الأداء و كونه على الكفاية أو العينية
وجوبه على الكفائية.
أما الأول: فقد ادعي عليه الإجماع في كلمات جماعة، فهذا أحد الأدلة.
و الدليل الثاني: قوله تعالى «وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» فان ظاهر الوعيد على الترك هو الوجوب، و المراد من هذه الشهادة كما دلت عليه صحيحة هشام الاتية أداؤها.
و الدليل الثالث: الاخبار[١]، و منها:
١- هشام بن سالم: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في قول اللّه عز و جل وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ: قال بعد الشهادة».
٢- جابر: «عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتي يوم القيامة و لوجهه ظلمة مد البصر و في وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه و نسبه، و من شهد شهادة حق ليحيى بها حق امرئ مسلم أتي يوم القيامة و لوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه و نسبه. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: الا ترى ان اللّه عز و جل يقول وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ».
٣- الحسين بن زيد: «عن الصادق عن آبائه عن النبي صلى اللّه عليه و آله في حديث المناهي: انه نهى عن كتمان الشهادة و قال: من كتمها أطعمه اللّه على رؤوس الخلائق، و هو قول اللّه عز و جل وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ».
٤- عيون الاخبار عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام في حديث النص على الرضا عليه السلام انه قال: «و ان سئلت عن الشهادة فأدها، فإن اللّه يقول:
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٢٧ الباب ٢ من أبواب الشهادات.