كتاب الشهادات
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
الأمر الأول
٨ ص
(٣)
الأمر الثاني
١٠ ص
(٤)
الأمر الثالث
١١ ص
(٥)
تعريف الشهادة لغة و شرعا
١٧ ص
(٦)
(1) صفات الشهود
١٩ ص
(٧)
الأول البلوغ
٢١ ص
(٨)
الاخبار في شهادة الصبي
٢٢ ص
(٩)
الأقوال في شهادة الصبي
٢٧ ص
(١٠)
الوصف الثاني العقل
٣٠ ص
(١١)
لا تقبل شهادة الساهي و المغفل
٣١ ص
(١٢)
الوصف الثالث الايمان
٣٢ ص
(١٣)
قبول شهادة الذمي في الوصية
٣٨ ص
(١٤)
ذكر نصوص المسألة
٣٨ ص
(١٥)
1 - هل تقبل شهادة الذمي في الوصية بالولاية؟
٤٣ ص
(١٦)
2 - هل تقبل شهادة الذمي خاصة أو تقبل من مطلق أهل الكتاب؟
٤٣ ص
(١٧)
3 - اختصاص القبول بالوصية
٤٤ ص
(١٨)
4 - هل يتقدم المسلمان الفاسقان على الذميين؟
٤٤ ص
(١٩)
5 - هل تقبل شهادة المسلم العدل الواحد مع ذمي واحد؟
٤٥ ص
(٢٠)
6 - هل يشترط كون الموصى في غربة؟
٤٥ ص
(٢١)
7 - هل يشترط إحلاف الذمي؟
٤٦ ص
(٢٢)
8 - ما المراد من«الضرورة»؟
٤٩ ص
(٢٣)
9 - هل يشترط في القبول عدم من يقوم مقام المسلمين؟
٤٩ ص
(٢٤)
طريق ثبوت الايمان في الشاهد
٥٠ ص
(٢٥)
هل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟
٥١ ص
(٢٦)
الوصف الرابع العدالة
٥٧ ص
(٢٧)
جهات البحث في المقام
٥٩ ص
(٢٨)
فالأولى هل المعاصي منقسمة في الشرع إلى كبائر و صغائر؟
٥٩ ص
(٢٩)
و الثانية
٥٩ ص
(٣٠)
و الثالثة لو اشتبهت عليه المعصية فلم يعلم هل هي كبيرة أو صغيرة فان مقتضى حكم العقل الاجتناب عنها،
٦٢ ص
(٣١)
الرابعة ان تشخيص الكبيرة من غيرها لا يكون إلا بالأدلة من الكتاب و السنة المعتبرة،
٦٢ ص
(٣٢)
الإصرار على الصغائر كبيرة
٦٤ ص
(٣٣)
هل يقدح ترك المندوبات؟
٦٩ ص
(٣٤)
هل تعتبر المروة؟
٧٠ ص
(٣٥)
(مسائل)
٧٦ ص
(٣٦)
«المسألة الاولى»(في عدم قبول شهادة المخالف في أصول العقائد)
٧٦ ص
(٣٧)
«المسألة الثانية»(في عدم قبول شهادة القاذف)
٧٨ ص
(٣٨)
حد توبة القاذف
٧٩ ص
(٣٩)
هل يشترط إصلاح العمل زيادة عن التوبة؟
٨٢ ص
(٤٠)
«المسألة الثالثة»(في حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا)
٨٤ ص
(٤١)
«المسألة الرابعة»(في عدم قبول شهادة شارب المسكر)
٨٩ ص
(٤٢)
«المسألة الخامسة»(في الغناء و رد الشهادة به)
٩١ ص
(٤٣)
جهات البحث في المسألة
٩١ ص
(٤٤)
في ما نسب إلى الكاشاني و الكفاية
٩٩ ص
(٤٥)
في ما قيل من منع صدق الغناء في المراثي
١٠٤ ص
(٤٦)
في استثناء الغناء في الأعراس
١٠٦ ص
(٤٧)
في حكم الحداء
١٠٨ ص
(٤٨)
حكم الشعر المتضمن للكذب
١٠٩ ص
(٤٩)
حكم هجاء المؤمن
١١٠ ص
(٥٠)
حكم التشبيب
١١١ ص
(٥١)
حكم الشعر إنشاء و إنشادا
١١٣ ص
(٥٢)
حكم الإكثار من الشعر
١١٣ ص
(٥٣)
«المسألة السادسة»(في حرمة استعمال آلات اللهو)
١١٣ ص
(٥٤)
فروع في استعمال آلات اللهو
١١٧ ص
(٥٥)
حكم استماع أصوات آلات اللهو
١١٩ ص
(٥٦)
هل الاشتغال بالملاهي كبيرة؟
١٢١ ص
(٥٧)
حكم الدف في الاملاك و الختان
١٢٢ ص
(٥٨)
«المسألة السابعة»(في الحسد و بغضة المؤمن و ان التظاهر بذلك قادح)
١٢٣ ص
(٥٩)
البحث الأول في الحسد)
١٢٣ ص
(٦٠)
البحث الثاني في بغضة المؤمن
١٢٦ ص
(٦١)
«المسألة الثامنة»(في حرمة لبس الحرير و رد الشهادة به)
١٢٨ ص
(٦٢)
المبحث الأول لبس الحرير
١٢٨ ص
(٦٣)
1 - لبس الحرير في حال الحرب
١٣٢ ص
(٦٤)
2 - لبس الحرير في حال الضرورة
١٣٤ ص
(٦٥)
صلاة المرأة في الحرير
١٣٥ ص
(٦٦)
إحرام المرأة في الحرير
١٣٦ ص
(٦٧)
في وظيفة الخنثى
١٣٦ ص
(٦٨)
هل يجوز للصبي لبس الحرير؟
١٣٧ ص
(٦٩)
في حكم ما لا تتم الصلاة فيه
١٣٨ ص
(٧٠)
في حكم التكأة على الحرير
١٤١ ص
(٧١)
المبحث الثاني التختم بالذهب
١٤٢ ص
(٧٢)
1 - حكم التختم بالذهب و التحلي به
١٤٣ ص
(٧٣)
2 - حكم الصلاة في الذهب
١٤٤ ص
(٧٤)
3 - في موارد الجواز
١٤٥ ص
(٧٥)
«المسألة التاسعة»(في أحكام اتخاذ الحمام)
١٤٥ ص
(٧٦)
1 - حكم اتخاذ الحمام
١٤٦ ص
(٧٧)
2 - حكم اللعب بالحمام
١٤٦ ص
(٧٨)
3 - حكم السباق بالحمام
١٤٩ ص
(٧٩)
«المسألة العاشرة»(في قبول شهادة أصحاب الصنائع المكروهة)
١٥٠ ص
(٨٠)
عدم انحصار القادح فيما ذكره المحقق
١٥١ ص
(٨١)
الوصف الخامس ارتفاع التهمة
١٥٢ ص
(٨٢)
في ضابط التهمة
١٥٣ ص
(٨٣)
و يتم هذا البحث في مسائل
١٥٤ ص
(٨٤)
«المسألة الأولى»(في شهادة من تجر شهادته نفعا اليه)
١٥٥ ص
(٨٥)
فالأول الشريك
١٥٥ ص
(٨٦)
و الثاني صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه
١٥٦ ص
(٨٧)
و الثالث شهادة السيد لعبده
١٥٧ ص
(٨٨)
و الرابع شهادة الوصي فيما هو وصى فيه
١٥٧ ص
(٨٩)
عدم قبول شهادة من يستدفع بها ضررا
١٦٠ ص
(٩٠)
«المسألة الثانية»(في أن العداوة الدينية لا تمنع القبول)
١٦١ ص
(٩١)
هل تقبل شهادة رفقة الطريق على اللصوص؟
١٦٣ ص
(٩٢)
«المسألة الثالثة»(في شهادة الانسباء)
١٦٥ ص
(٩٣)
1 - في شهادة الوالد لولده و بالعكس و الأخ لأخيه
١٦٥ ص
(٩٤)
2 - في شهادة الولد على والده
١٦٦ ص
(٩٥)
3 - في شهادة الزوجة لزوجها و بالعكس
١٦٩ ص
(٩٦)
4 - في شهادة الصديق لصديقه
١٧٣ ص
(٩٧)
«المسألة الرابعة»(في عدم قبول شهادة السائل في كفه)
١٧٣ ص
(٩٨)
جهات البحث في المسألة
١٧٤ ص
(٩٩)
فالأولى في المراد ب«السائل بكفه»،
١٧٤ ص
(١٠٠)
(الثانية في حكم السؤال تكليفا،
١٧٥ ص
(١٠١)
الثالثة في أخبار النهي عن سؤال الناس
١٧٧ ص
(١٠٢)
الرابعة في حكم السؤال مع التصريح بعدم الحاجة
١٧٩ ص
(١٠٣)
الخامسة في من سأل مع الضرورة
١٧٩ ص
(١٠٤)
السادسة في حكم السؤال كتابة
١٧٩ ص
(١٠٥)
السابعة في الطفيلي،
١٧٩ ص
(١٠٦)
«المسألة الخامسة»(في شهادة الأجير و الضيف)
١٨٠ ص
(١٠٧)
الأول في شهادة الضيف
١٨٠ ص
(١٠٨)
و الثاني في شهادة الأجير
١٨٠ ص
(١٠٩)
لواحق - و هي ست مسائل
١٨٤ ص
(١١٠)
«المسألة الأولى»(في أن المعتبر استكمال الشرائط عند الأداء)
١٨٤ ص
(١١١)
«المسألة الثانية»(في شهادة المملوك)
١٨٨ ص
(١١٢)
«المسألة الثالثة»(في تحقق اسم الشهادة للسامع و المختبئ)
٢٠١ ص
(١١٣)
حكم تحمل الشهادة و أدائها مع الاستدعاء و بدونه
٢٠٢ ص
(١١٤)
«المسألة الرابعة»(في حكم التبرع بالشهادة)
٢٠٧ ص
(١١٥)
1 - في حقوق الآدميين
٢٠٧ ص
(١١٦)
2 - التبرع بالشهادة في حقوق الله
٢١٠ ص
(١١٧)
3 - التبرع بالشهادة في الحقوق المشتركة
٢١٣ ص
(١١٨)
«المسألة الخامسة»(في شهادة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل)
٢١٤ ص
(١١٩)
في التوبة حكما و موضوعا
٢١٧ ص
(١٢٠)
و هل يعتبر فيها الاستغفار؟
٢٢٠ ص
(١٢١)
«المسألة السادسة»(في ما إذا تبين في الشهود ما يمنع القبول بعد الحكم)
٢٢٢ ص
(١٢٢)
طريق ثبوت الفسق قبل الحكم
٢٢٤ ص
(١٢٣)
الوصف السادس طهارة المولد
٢٢٦ ص
(١٢٤)
حكم ما لو جهلت حاله
٢٣٠ ص
(١٢٥)
(2) ما به يصير الشاهد شاهدا
٢٣٣ ص
(١٢٦)
في أن الضابط العلم أو الوثوق
٢٣٥ ص
(١٢٧)
هل يجوز الشهادة استنادا الى الاستصحاب؟
٢٣٧ ص
(١٢٨)
حكم الشهادة على إقرار المرأة
٢٣٩ ص
(١٢٩)
في مستند الشهادة
٢٤٠ ص
(١٣٠)
(الأول) المشاهدة
٢٤٠ ص
(١٣١)
(الثاني) ما يكفى فيه السماع و الاستفاضة
٢٤٤ ص
(١٣٢)
حكم الشهادة استنادا إلى الاستفاضة
٢٤٧ ص
(١٣٣)
«فرع»(هل يتحقق التحمل لو سمعه يقول للكبير هذا ابني و هو ساكت؟)
٢٤٩ ص
(١٣٤)
«تفريع على القول بالاستفاضة»
٢٥٠ ص
(١٣٥)
(الأول - الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب)
٢٥٠ ص
(١٣٦)
«الفرع الثاني»(إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر الى مشاهدة اليد؟)
٢٥٢ ص
(١٣٧)
لو تعارض اليد و السماع المستفيض فأيهما المرجح؟
٢٥٣ ص
(١٣٨)
«ثلاث مسائل»
٢٥٤ ص
(١٣٩)
(الاولى - في أن التصرف في الشيء شاهد على الملك)
٢٥٤ ص
(١٤٠)
هل يشهد بالملك لمن في يده دار مثلا؟
٢٥٧ ص
(١٤١)
«المسألة الثانية»(في ثبوت الوقف و النكاح بالاستفاضة)
٢٦١ ص
(١٤٢)
«المسألة الثالثة»(في حكم شهادة الأخرس و كيفيتها)
٢٦٤ ص
(١٤٣)
و هل يشترط تعدد المترجم؟
٢٦٥ ص
(١٤٤)
و هل يكون الترجمة شهادة فرع في القضية؟
٢٦٧ ص
(١٤٥)
(الثالث ما يفتقر الى السماع و المشاهدة)
٢٦٩ ص
(١٤٦)
في شهادة الأعمى في العقد و على العاقد
٢٧٠ ص
(١٤٧)
حكم ما لو تحمل و هو مبصر ثم عمى
٢٧٤ ص
(١٤٨)
(3) أقسام الحقوق
٢٧٧ ص
(١٤٩)
من حقوق الله ما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالزنا و اللواط و السحق
٢٧٩ ص
(١٥٠)
ما يثبت به إتيان البهائم
٢٨٠ ص
(١٥١)
في ثبوت الزنا بغير الأربعة رجال أيضا
٢٨١ ص
(١٥٢)
2 من حقوق الله ما يثبت بشاهدين كالسرقة و شرب الخمر
٢٨٦ ص
(١٥٣)
1 من حقوق الآدمي ما لا يثبت الا بشاهدين كالطلاق
٢٨٨ ص
(١٥٤)
هل يثبت العتق و القصاص و النكاح بالشاهد و المرأتين؟
٢٩٢ ص
(١٥٥)
2 من حقوق الآدمي ما يثبت بالشاهدين و الشاهد و اليمين و غيرهما كالديون
٢٩٦ ص
(١٥٦)
1 - شهادة الرجلين
٢٩٧ ص
(١٥٧)
2 - شهادة الرجل و الامرأتين
٢٩٧ ص
(١٥٨)
3 - شهادة الرجل مع اليمين
٣٠٠ ص
(١٥٩)
شهادة الامرأتين مع اليمين
٣٠١ ص
(١٦٠)
هل تقبل شهادة النساء منفردات مطلقا؟
٣٠٣ ص
(١٦١)
هل يثبت الوقف بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين؟
٣٠٤ ص
(١٦٢)
3 من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال و النساء مطلقا
٣٠٦ ص
(١٦٣)
و هل تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع؟
٣٠٨ ص
(١٦٤)
مورد قبول المرأة الواحدة
٣١٠ ص
(١٦٥)
و هنا فروع
٣١٢ ص
(١٦٦)
و هنا أيضا فروع
٣١٣ ص
(١٦٧)
هل يجوز للمرأة تضعيف المشهود به؟
٣١٤ ص
(١٦٨)
حكم شهادة الخنثى المشكل
٣١٧ ص
(١٦٩)
لو شهدت النساء في شيء فيه حقان
٣١٧ ص
(١٧٠)
كل موضع يقبل فيه شهادة النساء يعتبر كونهن أربعا
٣١٨ ص
(١٧١)
مسائل ثلاث
٣٢١ ص
(١٧٢)
«المسألة الاولى»(في أن الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود الا الطلاق)
٣٢١ ص
(١٧٣)
الأول عدم اشتراط الشهادة في صحة شيء من العقود و الإيقاعات
٣٢١ ص
(١٧٤)
و الثاني كون الشهادة شرطا في الطلاق
٣٢١ ص
(١٧٥)
و الثالث استحباب الاشهاد في أمور
٣٢٣ ص
(١٧٦)
«المسألة الثانية»(في أن حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا)
٣٢٥ ص
(١٧٧)
«المسألة الثالثة»(إذا دعي من له أهلية التحمل فهل يجب عليه؟)
٣٢٨ ص
(١٧٨)
استدل للوجوب بوجوه
٣٢٨ ص
(١٧٩)
دليل القول بعدم الوجوب
٣٢٩ ص
(١٨٠)
القول بالكراهة
٣٣١ ص
(١٨١)
هل وجوب التحمل كفائي أو عيني؟
٣٣٤ ص
(١٨٢)
في وجوب الأداء و كونه على الكفاية أو العينية
٣٣٥ ص
(١٨٣)
جواز التخلف لو كانت الشهادة مضرة
٣٤١ ص
(١٨٤)
(4) الشهادة على الشهادة
٣٤٣ ص
(١٨٥)
1 - في محل قبول الشهادة على الشهادة
٣٤٦ ص
(١٨٦)
2 - في انه لا تقبل الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا
٣٤٩ ص
(١٨٧)
3 - في العدد المعتبر في الشهادة على الشهادة
٣٤٩ ص
(١٨٨)
4 - في مراتب التحمل
٣٥٣ ص
(١٨٩)
5 - في أنه متى تقبل الشهادة على الشهادة؟
٣٥٨ ص
(١٩٠)
6 - في أحكام تتعلق بالأصل و الفرع، و هي في فروع
٣٦١ ص
(١٩١)
الفرع الأول
٣٦١ ص
(١٩٢)
الفرع الثاني
٣٦٧ ص
(١٩٣)
الفرع الثالث
٣٦٨ ص
(١٩٤)
الفرع الرابع
٣٦٨ ص
(١٩٥)
الفرع الخامس
٣٦٨ ص
(١٩٦)
7 - الكلام في شهادة النساء على الشهادة
٣٧٣ ص
(١٩٧)
8 - في اعتبار تسمية الفرعين الأصل و تعديلهما إياه و فيه صور
٣٧٧ ص
(١٩٨)
9 - في قبول الشهادة على الشهادة على الإقرار و أثر ذلك
٣٧٩ ص
(١٩٩)
(5) اللواحق
٣٨٣ ص
(٢٠٠)
القسم الأول(في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد)(و تترتب عليه مسائل)
٣٨٥ ص
(٢٠١)
«المسألة الأولى»(في أن توارد الشاهدين على المعنى الواحد شرط)
٣٨٥ ص
(٢٠٢)
«المسألة الثانية»(في انه لو شهد أحدهما على وقوع السرقة غدوة و الأخر عشية)
٣٨٨ ص
(٢٠٣)
«المسألة الثالثة»(في انه لو شهد أحدهما على كون المسروق دينارا و الأخر درهما)
٣٨٩ ص
(٢٠٤)
«المسألة الرابعة»(في أنه لو شهد أحدهما على كون الثمن دينارا و الأخر دينارين)
٣٩٢ ص
(٢٠٥)
القسم الثاني(في الطواري - و هي مسائل)
٣٩٨ ص
(٢٠٦)
«المسألة الاولى»(لو مات الشاهدان قبل صدور الحكم)
٣٩٨ ص
(٢٠٧)
«المسألة الثانية»(لو فسق الشاهدان قبل صدور الحكم)
٣٩٩ ص
(٢٠٨)
1 - لو كان ذلك في حق الآدميين
٣٩٩ ص
(٢٠٩)
2 - لو كان ذلك في حق الله
٤٠٢ ص
(٢١٠)
3 - لو كان ذلك في حق مشترك
٤٠٢ ص
(٢١١)
«المسألة الثالثة»(لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل صدور الحكم)
٤٠٣ ص
(٢١٢)
«المسألة الرابعة»(لو رجعا عن الشهادة قبل صدور الحكم)
٤٠٤ ص
(٢١٣)
الصورة الاولى
٤٠٤ ص
(٢١٤)
الصورة الثانية
٤٠٨ ص
(٢١٥)
الصورة الثالثة
٤١١ ص
(٢١٦)
الصورة الرابعة
٤١٥ ص
(٢١٧)
«المسألة الخامسة»(في ما لو رجع الشهود و كان المشهود به قتلا أو جرحا)
٤١٧ ص
(٢١٨)
لو قال بعض تعمدنا و بعض أخطأنا
٤١٩ ص
(٢١٩)
لو قال احد شهود الزنا بعد الرجم تعمدت
٤٢٢ ص
(٢٢٠)
حكم ما لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا
٤٢٦ ص
(٢٢١)
«المسألة السادسة»(في بعض أحكام شهادة الزور)
٤٣٠ ص
(٢٢٢)
«المسألة السابعة»(حكم ما لو شهدا بالطلاق ثم رجعا)
٤٣٢ ص
(٢٢٣)
حكم ما لو شهدا بنكاح امرأة و رجعا
٤٤٢ ص
(٢٢٤)
فروع
٤٤٥ ص
(٢٢٥)
(الأول - في ضمان الشاهدين إذا رجعا)
٤٤٥ ص
(٢٢٦)
«الفرع الثاني»(في حكم الضمان لو كانوا ثلاثة)
٤٤٧ ص
(٢٢٧)
«الفرع الثالث»(لو قامت بينة بجرح الشهود و نقض الحكم فمن الضامن؟)
٤٤٨ ص
(٢٢٨)
فالمطلب الأول يتعلق بالنقض و عدمه
٤٤٨ ص
(٢٢٩)
و المطلب الثاني يتعلق بالضمان حيث ينقض بالحكم
٤٤٩ ص
(٢٣٠)
مسائل
٤٥٤ ص
(٢٣١)
«المسألة الاولى»(في تخالف البينتين على من أعتق)
٤٥٤ ص
(٢٣٢)
«المسألة الثانية»(في ما لو شهدا بالوصية لزيد و شهد وارثان بالرجوع الى عمرو)
٤٥٧ ص
(٢٣٣)
«المسألة الثالثة»(في ما لو شهدا لزيد بالوصية و شهد واحد بالرجوع الى عمرو فهل له الحلف معه؟)
٤٥٩ ص
(٢٣٤)
«المسألة الرابعة»(في ما لو أوصى بوصيتين منفردتين)
٤٥٩ ص
(٢٣٥)
«المسألة الخامسة»(في ما إذا ادعى العبد العتق و اقام البينة)
٤٦٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص

كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١١ - مورد قبول المرأة الواحدة

عن الرجال و اليمين يعتبر كونهن أربعا، فلو كن ثلاثة لم تؤثر شهادتهن، إلا في الوصية بالمال و ميراث المستهل، فان هذين الموردين مستثنيان بنص خاص دل على أنه يثبت جميع المشهود به بشهادة أربع، و ثلاثة أرباعه بشهادة ثلاث و نصفه بشهادة اثنتين، و ربعه بواحدة.

قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل عن الخلاف و السرائر الإجماع عليه.

و يدل على ثبوت الربع بالواحدة ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «عن رجل مات و ترك امرأته و هي حامل، فوضعت بعد موته غلاما. ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل و صاح حين وقع إلى الأرض ثم مات. قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام»[١].

و على ثبوت النصف بالاثنتين ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل و صاح في الميراث. و يورّث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة. قلت:

فان كانت امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث»[٢].

و على ثبوت ثلاثة أرباع بالثلاث و الكل بالأربع ما رواه الصدوق قال:

«و في رواية اخرى: ان كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، و ان كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، و ان كان أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله»[٣].


[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٥٩ الباب ٢٤ من كتاب الشهادات. صحيح.

[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٦٧ الباب ٢٤ من كتاب الشهادات. صحيح.

[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٢٦٨ الباب ٢٤ من كتاب الشهادات. مرسل.