كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٣ - في ما نسب إلى الكاشاني و الكفاية
و الثالث: عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن كسب المغنيات. فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، و التي تدعى إلى الأعراس لا بأس به، و هو قول اللّه عز و جل وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»[١].
و الرابع: عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس و ليست بالتي يدخل عليها الرجال»[٢].
و أجاب الشيخ بقوله: «و أما رواية أبي بصير مع ضعفها سندا بعلي بن
______________________________
و الأضحى إذا اتفق معه العرس، و يمكن حمله على التقية، و يحتمل غير
ذلك» و لا سيما بالنظر الى النصوص الواردة في أبواب صلاة العيد، ففي الباب ٣٧:
الذي عنوانه: باب استحباب كثرة ذكر اللّه و العمل الصالح يوم العيد و عدم جواز الاشتغال باللعب و الضحك: «نظر الحسين بن علي عليه السلام الى ناس في يوم فطر يلعبون و يضحكون. فقال لأصحابه و التفت إليهم: ان اللّه عز و جل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته الى رضوانه، فسبق فيه قوم ففازوا و تخلف آخرون فخابوا، فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون و يخيب فيه المقصرون، و أيم اللّه لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه و مسيء بإساءته». و من تلك الأبواب: «باب استحباب استشعار الحزن في العيدين لاغتصاب آل محمد حقهم».
[١] وسائل الشيعة ١٢- ٨٤. الباب ١٥ من أبواب ما يكتسب به. فيه« علي ابن أبي حمزة».
[٢] وسائل الشيعة ١٢- ٨٥. الباب ١٥ من أبواب ما يكتسب به. و سنده معتبر.