كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٠ - حد توبة القاذف
شهادته ابدا. فقال: بئس ما قالوا، كان أبي يقول: إذا تاب و لم يعلم منه الا خير جازت شهادته»[١].
٣- السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب الا جازت شهادته»[٢].
٤- يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال: «سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم. قلت:
و ما توبته؟ قال: يجيء فيكذب نفسه عند الامام و يقول: قد افتريت على فلانة و يتوب مما قال»[٣].
٥- الكناني: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القاذف إذا أكذب نفسه و تاب أتقبل شهادته؟ قال نعم»[٤].
٦- عبد اللّه بن سنان: «سألت أبا عبد اللّه عن المحدود إذا تاب أتقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب و توبته أن يرجع في ما قال و يكذب نفسه عند الامام و عند المسلمين فإذا فعل فان على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك»[٥].
ان هذه الاخبار تدل على أن توبته «إكذاب نفسه» كما عليه المحقق تبعا للصدوقين و المعاني و نهاية الشيخ و الشهيدين و غيرهم، بل قيل انه المشهور،
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٨٢. الباب ٣٦ شهادات. فيه« القاسم بن سليمان».
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٨٢. الباب ٣٦ شهادات.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٢٨٣. الباب ٣٦ شهادات. فيه:« إسماعيل بن مرار» و هو أيضا مرسل.
[٤] وسائل الشيعة ١٨- ٢٨٣. الباب ٣٧ شهادات. صحيح.
[٥] وسائل الشيعة ٢٨- ٢٨٣. الباب ٣٦. شهادات.