كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٢٩ - حكم ما لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا
بالعجز رافع للعيب، و ذلك مسقط للضمان، فليس عليهما الا بدل الحيلولة.
هذا كلامهم و فيه اشكال، و لا سيما و انه ينافي ما سيذكر عنهم من الفتوى بعدم استعادة الغرامة في الفرع الاتي.
هذا ان عجز.
و ان أدى و عتق ضمن الشاهدان جميع قيمة العبد وفاقا للقواعد و المسالك و الجواهر لأنهما فوتاه على المولى بشهادتهما. و ما قبضه السيد من كسب عبده لا يحسب عليه لانه ماله.
و احتمل جماعة أن لا يضمنا الا ما زاد من قيمته على النجوم ان زادت، بناء على أنّ المكاتبة بيع للمملوك من نفسه بالنجوم. لكن قد أشرنا إلى ضعف هذا المبنى.
و لو أراد تغريمهما قبل انكشاف الحال- أى حال العجز أو القدرة على أداء النجوم- غرما ما بين قيمته سليما أو مكاتبا- من جهة ان المكاتبة تحدث فيه عيبا- و لا يستعاد من المولى- ما أخذه منهما- لو استرق، لزوال العيب بالرجوع، و هو فعل المولى لا فعلهما.
و الحاصل ان العيب مستند الى شهادتهما فيغرمان، و رفعه غير مستند إليهما حتى تستعاد الغرامة، فلا تستعاد وفاقا للقواعد و الجواهر.
هذا لو كانت الكتابة مشروطة، بمعنى عدم تحرر شيء منه حتى يدفع القيمة كلها فيتحرر كله، في مقابل الكتابة المطلقة، بمعنى انعتاقه بإزاء ما يؤديه من النجوم.
فلو شهدا بالكتابة المطلقة جاء فيها ما ذكر في الشهادة بالمشروطة من الضمان لما ينعتق منه بإزاء ما يؤديه من النجوم، و من احتمال ضمان ما زاد من قيمة الشقص على ما يؤديه منها- و قد عرفت ضعف مبناه- و من احتمال