كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٢ - ذكر نصوص المسألة
غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما»[١].
٥- يحيى بن محمد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. قال: اللذان منكم مسلمان و اللذان من غيركم من أهل الكتاب فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم سنّ فيهم سنة أهل الكتاب في الجزية، و ذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان.»[٢].
و في خبر سعد بن عبد اللّه في (بصائر الدرجات) عن المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كتاب اليه قال: «و أما ما ذكرت أنهم يستحلّون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فان ذلك لا يجوز و لا يحل، و ليس هو على ما تأولوا إلّا لقول اللّه عز و جل يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. و ذلك إذا كان مسافرا، فحضره الموت، أشهد اثنين ذوي عدل من أهل دينه، فان لم يجد فآخران ممّن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته.»[٣].
هذه طائفة من أخبار المسألة ذكرناها بقدر الحاجة.
قال المحقق: (تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها).
أقول: قيد المحقق قبول شهادة غير المؤمن بثلاثة قيود: الأول: كونه ذميا
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٣٩٢ الباب ٢٠ وصايا. و سيأتي الكلام عليه.
[٢] وسائل الشيعة ١٣- ٣١ باب ٢٠ وصايا. و« يحيى بن محمد» لم يذكروا فيه توثيقا« و لا مدحا، اللهم الا من جهة رواية يونس عنه.
[٣] وسائل الشيعة ١٣- ٣٩٣ باب ٢٠ وصايا.