كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٨ - ٢ - شهادة الرجل و الامرأتين
٢- داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث: «و كان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار و لا يجيز في الطلاق الا شاهدين عدلين. قلت: فأنى ذكر اللّه تعالى قوله فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ. فقال: ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل و امرأتان و رجل واحد و يمين المدعي إذا لم يكن امرأتان. قضى بذلك رسول اللّه «ص» و أمير المؤمنين «ع» بعده عندكم»[١].
دل على ثبوت الحق بشهادتهما مع الرجل، لكن إذا كان دينا، و إذا لم يكن رجلان.
٤- يونس عمن رواه قال: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه، بشهادة رجلين عدلين، فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان.»[٢] و الحقوق عام يشمل الحقوق المالية كلها أيضا، فلا اختصاص بالدين.
لكنه مرسل. مع أنه ظاهر في توقف القبول على عدم الرجلين.
و هل تقبل شهادة المرأتين مع الرجل في كل ما كان مالا أو المقصود منه المال أو في خصوص الدين؟
قد عرفت ما في الاستدلال بالأخبار الثلاثة الأخيرة،. إما الآية و الخبران الآخران فتدل على القبول في الدين فحسب. و لهذا لم يذكر الشيخ في
______________________________
الحقوق بأربعة وجوه.» ١٨- ١٩٨. و عن تفسير العسكري عليه السلام ١٨-
١٩٨ بتفسير الآية: «عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد، فإذا كان رجلان أو رجل و
امرأتان أقاموا الشهادة قضى بشهادتهم»
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٦٥ الباب ٢٤ شهادات. معتبر.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ١٩٨ الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.