كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٦ - ٢ من حقوق الآدمي ما يثبت بالشاهدين و الشاهد و اليمين و غيرهما كالديون
شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا حدود، إلا في الديون، و ما لا يستطيع الرجال النظر اليه»[١].
قال في الوسائل: حمله الشيخ على التقية و الكراهة. و استدل على كونه للتقية برواية داود بن الحصين السابقة.
قلت: بالإضافة الى ما في سنده من الكلام.
لكن لا يخفى ان الحمل على التقية و نحوه هو بعد الفراغ عن تعذر الجمع بالإطلاق و التقييد، و من الممكن الجمع كذلك بينه و بين ما دل على الجواز مثل خبر الحلبي: «تجوز إذا كان معهن رجل» المقيد لما دل على الجواز مطلقا كخبر أبي بصير ان كان مطلقا.
[٢] من حقوق الآدمي: ما يثبت بالشاهدين و الشاهد و اليمين و غيرهما كالديون
قال المحقق قدس سره: و منها ما يثبت بشاهدين و بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين، و هو الديون و الأموال، كالقرض و القراض و الغصب و عقود المعاوضات كالبيع و الصرف و السلم و الصلح و الإجارة و المساقاة و الرهن و الوصية له و الجناية التي توجب الدية.
أقول: القسم الثاني من حقوق الآدمي هو الحقوق المالية، أي ما كان متعلق الدعوى فيه مالا كالديون و الأموال أو المقصود منه المال كعقد البيع و الجناية التي توجب الدية كالخطإ و شبه العمد و الجروح غير القابلة للقصاص.
فهذا القسم من الحقوق يثبت بأحد الاقسام الاتية من الشهادة:
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٦٧ الباب ٢٤ شهادات.