كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦ - الاخبار في شهادة الصبي
و هذا الخبر ليس عن المعصوم فهو موقوف، لكن لا يبعد أن يكون له اعتبار ما لجلالة قدر إسماعيل، و شدة حب أبيه الصادق عليه السلام له [١]، الا أن ما يدل عليه، و هو التسوية بين الرجل و المرأة في الاحكام، و قبول الشهادة مطلقا ممن بلغ عشر سنين، مخالف لما عليه الأصحاب، فهم معرضون عن هذا الخبر، و ذلك يسقطه عن الاعتبار.
٤- محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام في شهادة النساء «لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة. و مثل شهادة الصبيان على القتل، إذا لم يوجد غيرهم» و في رواية «محمد بن سنان» خلاف معروف[١].
٥- طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام:
«شهادة الصبيان جائزة بينهم، ما لم يفترقوا، أو يرجعوا إلى أهلهم».
«و طلحة بن زيد» عامي[٢].
______________________________
في اسم أبيه و في لقبه، قال: «و في اسم أبيه خلاف: انه عيسى، أو
عثمان، أو زياد، كالخلاف في لقبه: انه الخزاز بزائين، أو الخراز براء قبل الالف و
زاي بعدهما» (١) الاخبار في حال إسماعيل بن الامام الصادق عليه السلام مختلفة، و
قد بحث عنها الرجاليون سندا و دلالة، و قد انتهى الكلام في تنقيح المقال و معجم
رجال الحديث الى حسن الرجل و جلالته و شدة حب أبيه عليه السلام له. و لكن في منع
جلالة شأنه عن الفتوى بدون الأخذ من المعصوم تأمل كما في جامع المدارك.
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٦٨ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات. و يوجد في سنده من لا توثيق له.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٥٣ الباب ٢٢ من أبواب الشهادات. و هو: الصدوق بإسناده إلى طلحة بن زيد. و الظاهر صحة إسناد الصدوق الى الرجل و طلحة