كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٨ - الوصف السادس طهارة المولد
عثمان مثله و زاد: «فليذهب الحكم يمينا و شمالا، فو اللّه لا يوجد العلم إلا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل».
٢- محمد بن مسلم: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لا تجوز شهادة ولد الزنا» و قد وصف المجلسي في مرآة العقول هذا الخبر بالصحة.
٣- زرارة: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل و فيهم ولد زنا لحددتهم جميعا، لانه لا تجوز شهادته و لا يؤم الناس».
وصفه المجلسي بالموثقة.
٤- الحلبي: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن شهادة ولد الزنا. فقال: لا و لا عبد».
وصفه المجلسي بالصحة، و كذا غيره، و اعترف بذلك صاحب المسالك ثم قال: «لكن دلالته لا تخلو عن قصور».
و قد أجاب في الرياض عن مناقشة المسالك في سند النصوص، و في الجواهر: لا حاجة الى صحة السند بعد الانجبار و الاعتضاد بما عرفت.
و كيف كان فان هذه النصوص قد تعبدتنا بعدم قبول شهادة ولد الزنا و ان كان عادلا، و لذا قد يفتي بصحة إمامته في الصلاة، من جهة عدم تمامية سند ما دل على أنه «لا يؤم» الا أن ينجبر بفتوى المشهور، و قد جوز في الجواهر الطلاق عنده على تأمل فيه، لان من آثار الطلاق عنده هو التمكن من الشهادة به بعد ذلك، و قد عرفت عدم قبول شهادته.
هذا هو القول الأول في المسألة. و هو الأقوى.
القول الثاني ما ذكره المحقق، قال: «به رواية نادرة».
أقول: هي رواية الكليني بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن