كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩١ - «المسألة الثانية»(في شهادة المملوك)
٢- بريد عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «سألته عن المملوك تجوز شهادته؟
قال: نعم، ان أول من رد شهادة المملوك لفلان».
٣- محمد بن مسلم: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في شهادة المملوك إذا كان عدلا، فإنه جائز الشهادة، ان أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب.».
و من هذا و سابقه يظهر أن نصوص المنع صادرة تقية، و يؤيد ذلك اتفاق الأئمة الأربعة عند أهل السنة على الفتوى بالمنع.
٤- محمد بن مسلم: «عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب». و هذا ليس له ظهور في التقييد بكونها على أهل الكتاب، و الا لقيد، لما تقرر من حمل المطلق على المقيد و ان كان مثبتين بشرط إحراز وحدة المطلوب.
٥- محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم». قال في الوسائل: «و في نسخة: «لا يجوز» و هو محمول على التقية» و نقل عن الصدوق: انه محمول على ما لو شهد لغير سيده، و هو القول الثالث من الأقوال الأربعة، لكن الحمل عليه متوقف على وجود شاهد.
٦- الحلبي: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في المكاتب- الى أن قال- قلت: أ رأيت أن أعتق نصفه تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: ان كان معه رجل و امرأة جازت شهادته» قال في الوسائل: إدخال المرأة هنا محمول على التقية، لأن شهادتها لا تقبل في الطلاق، ذكره الصدوق و الشيخ و غيرهما.
٧- الحلبي: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل مات و ترك جارية و مملوكين، فورثهما أخ له، فأعتق العبدين، و ولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما انه كان يقع على الجارية و ان الحمل منه-