كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٥ - «المسألة الأولى»(في أن المعتبر استكمال الشرائط عند الأداء)
أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أ تجوز شهادته؟ قال لا»[١] ففي الوسائل: «ذكر الشيخ انه خبر شاذ، و حمله على التقية لأنه مذهب بعض العامة، لما مضى و يأتي. و يحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل و ان أسلم بعد، و على عدم عدالته بعد الإسلام».
قال المحقق: (لو أقامها أحدهم في حال المانع فردت ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت).
أقول: ان كان قد أعاد الشهادة مرة أخرى بعد زوال المانع من الصغر أو الكفر أو الفسق قبلت شهادته لاستكمال الشرائط حينئذ، فيندرج في الأدلة، و لا ينافي ذلك ردها سابقا.
قال المحقق: (و كذا العبد لو ردت شهادته على مولاه ثم أعادها بعد عتقه).
أقول: سيأتي الكلام على قبول شهادة العبد و عدم قبولها مطلقا أو مقيدا في المسألة الاتية، فبناءا على القبول الا على مولاه- كما اختاره المحقق- أو عدم القبول مطلقا كما هو قول بعض أصحابنا يرتفع المانع بالعتق، فإذا أعاد الشهادة بعده تقبل، لاستكمال الشرائط كذلك، و لا ينافي ذلك ردها سابقا.
قال: (أو الولد على أبيه فردت ثم مات الأب و أعادها).
أقول: قد تقدم الكلام على شهادة الولد على والده، فبناءا على عدم القبول في حياة الأب، لو أعادها بعد موته فلا مانع من القبول مع استكمال الشرائط، و لا ينافي ذلك ردها سابقا.
و الدليل على الحكم في جميع هذه الفروع واحد، و هو ما ذكرناه من
______________________________
(١)
وسائل الشيعة ١٨- ٢٨٦ الباب ٣٩. صحيح.
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٨٦ الباب ٣٩. صحيح.